قبل مناقشته في البرلمان.. شروط الترشح في قانون المجالس المحلية المقترح
تناقش لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة في مجلس النواب، خلال الفترة المقبلة، مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم إمام وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بشأن المجالس المحلية.
وتنص المادة السابعة من القانون على أن مدة المجلس المحلي أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدة الأربع سنوات.
وتنص المادة الثامنة أنه مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون مباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يترشح لعضوية المجالس المحلية ما يلي:
- أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
- ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن إحدى وعشرين سنة ميلادية.
-أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل.
-أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى من أدائها قانونا.
-أن يكون مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بالوحدة المحلية التي يرشح نفسه في دائرتها، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك.
المجالس المحلية
ولا يجوز قبول أوراق ترشح رجال القوات المسلحة والشرطة، وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، والوزراء ونوابهم، والمحافظين ونوابهم، ورؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم.
كما لا يجوز قبول أوراق ترشح العمد والمشايخ ورؤساء الوحدات المحلية ونوابهم وسكرتيري الوحدات للمجالس المحلية في نطاق المحافظات التي يعملون بها قبل تقديم استقالتهم وذلك كله مع عدم الاخلال بالقواعد والاحكام المنظمة للاستقالة من هذه الوظائف أو المناصب.