الجريدة الرسمية تنشر قرار وزارة القوى العاملة بشأن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات النقابية العمالية
نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزارة القوى العاملة، بشأن تشكيل اللجنة العليا لـ الانتخابات النقابية العمالية، لتأتي برئاسة وعضوية كلًا من: ممثل عن وزارة العدل يرشحه المستشار وزير العدل، ممثل عن هيئة النيابة الإدارية يرشحه المستشار رئيس الهيئة، ممثل عن وزارة المالية يرشحه وزير المالية، ممثل عن وزارة التنمية المحلية يرشحه وزير التنمية المحلية، ممثل عن المنظمات النقابية العمالية؛ يرشحه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والمستشار القانوني لوزير القوى العاملة ممثلا للوزارة ومقرر اللجنة، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ممثلي الوزارات والجهات المختصة كلما تـراءى لها ذلك، كما لها دعوة من تراه لحضور اجتماعاتها.
وأكدت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016، بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية؛ قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون و213 لسنة 2017 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وعلى تنظیم انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2018، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 1996 بشأن تنظيم وزارة القوى العاملة.
اللجنة العليا للانتخابات النقابية العمالية
وأشارت الجريدة الرسمية إلى أن اللجنة تختص بالإشراف العام على العملية الانتخابية على المستوى القـومي، توحيد آليات العمل، التنسيق بين كافة الجهات المشاركة في العملية الانتخابية، وتذليل كافة العقبات التي تعترض التنفيذ، وللجنة في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي، حيث متابعة المقرات الانتخابية على مستوى الجمهورية للتحقق من جاهزيتها، ونشر القواعد التنظيمية للعملية الانتخابية، على كافـة اللجـان العامة المشرفة على الانتخابات، وإصدار الإرشادات العامة للمشاركين في العملية الانتخابية، ومتابعة تنفيذها، فضلًا عن إعداد قواعد الاحتياجات المالية والإدارية والفنية، ومتابعة تنفيذها، إصدار البيانات الإعلامية المتعلقة بمراحل الانتخابات ومستوياتها ونتائجها، وإصدار التقارير النهائية عـن العملية الانتخابية ومراحلها ومستوياتها، والصعوبات التي اعترضتها وطريقة معالجتها
وجاءت المادة الثالثة من قرار وزارة القوى العاملة، بتشكيل لجنة أمانة عامة يصدر بتحديد أعضائها، ونظام العمل بها بقرار من رئيس اللجنة، وتختص الأمانة العامة بتنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة، كما تختص التشريعية والفنية المطروحة على جدول أعمال اللجنة، وما تكلف به من مهام، كما نصت المادة الرابعة على إلغاء كل نص أو قرار سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار، وعلـى الجهات المعنية؛ تنفيذ أحكامه كل فيما يخصه.