الإفتاء: يجوز لمن كانت عصمتها بيدها تطليق نفسها دون إذن القاضي.. وهذا موقفها من المهر
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا عبر موقعها الرسمي من أحد المستفتين يقول في سطوره: رجل زوَّج بنته من آخر بشرطِ أن تكون العصمةُ بيدها، وقدم لها بعض مقدم الصداق، ثم أرادت الطلاق منه قبل الدخول، فهل لها أن تُطَلّق نفسها من غير مراجعة القاضي بناءً على الشرط، وإذا كان كذلك فهل لها نصف المهر؛ نظرًا لأن الطلاق قبل الدخول، أو يسقط حقها؛ لأنّ الفرقة من جهتها؟
طلاق من بيدها عصمتها
دار الإفتاء أكدت خلال ردها على السؤال السابق، أنه ما دامت المرأة في هذه الحادثة هي التي ابتدأت عند العقد بطلب أن تكون العصمة بيدها، وقال الزوج: (قبلت) فإن هذا يصِحُّ.
طلاق من بيدها العصمة بدون إذن القاضي
الإفتاء بيّنت أنه يجوز لمن بيدها العصمة أن تطلق نفسها من غير إذن القاضي، مضيفة: ولو طلقت نفسها قبل الدخول فلها نصف المهر؛ لأنها إنما طلقت نفسها بناء على أن الزوج هو الذي فوّض إليها ذلك الأمر.
الإفتاء استدلت على صحة أحكامها السابقة بما ورد في حاشية "رد المحتار": [(قوله: صح) مقيد بما إذا ابتدأت المرأة فقالت: زوجت نفسي منك على أن أمري بيدي أطلق نفسي كلما أريد، أو على أني طالق. فقال الزوج: قبلت. أما لو بدأ الزوج لا تطلق ولا يصير الأمر بيدها كما في "البحر" عن "الخلاصة" و"البزازية"].
وأردفت الديار المصرية: ومن ذلك يعلم أنه متى كانت المرأة في هذه الحادثة هي التي ابتدأت فقالت: زوجت نفسي منك على أن أمري بيدي أطلق نفسي كلما أريد، أو على أني طالق. فقال الزوج: قبلت صح، ولها الاستقلال بطلاق نفسها من غير توقف على قضاء القاضي، بخلاف ما إذا كان الزوج هو الذي ابتدأ بما ذُكر فإنها لا تطلق ولا يصير الأمر بيدها، ثم لو طلقت نفسها في الصورة الأولى وكان ذلك قبل الدخول بها، فإن المهر يتنصَّف وتستحق الزوجة بطلاقها قبل الدخول والخلوة الصحيحة نصفه، ولا يسقط المهر؛ لأن الفرقة في مثل هذا من قِبَل الزوج لا من قِبَلها؛ لأنها إنما طلقت نفسها بناء على أن الزوج هو الذي فوض إليها ذلك.