الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

تصل للحبس 5 سنوات..تعرف على عقوبة إصدار وتداول الصكوك السيادية بمخالفة القانون

مجلس النواب
سياسة
مجلس النواب
الإثنين 09/مايو/2022 - 08:11 ص

حدد قانون الصكوك السيادية والذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بعد جلسات مستفيضة من النقاش والحوار البناء، عقوبة اصدار وتداول الصكوك السيادية بمخالفة القانون والتي تصل للحبس 5 سنوات.
 

الصكوك السيادية 

جاء ذلك وفقا للمادة 22 حيث نصت على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أصدر صكوكًا سيادية أو عرضها للتداول على خلاف الأحكام المُقررة فى هذا القانون.

 ويحكم على الجانى برد قيمة ما حققه من نفع أو ما توقاه من خسائر.

 

 

وتضاعف العقوبة بحديها الأقصى والأدنى فى حالة العود.

فيما نصت المادة 23 على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:

- أفشى سرًا اتصل به بحكم عمله تطبيقًا لأحكام هذا القانون، أو حقق نفعًا منه بطريق مباشر أو غير مباشر لنفسه أو لغيره.

- تلاعب فى نشرات الإصدار أو فى محررات شركة التصكيك السيادى.

- قَوَّمَ بطريق التدليس مقابل الانتفاع أو تأجيره بأقل أو أكثر من قيمته الحقيقية.

- وزع أو أقر بحكم وظيفته التوزيع على مالكى الصكوك أو غيرهم عوائد على خلاف أحكام هذا القانون.

- ذكر عمدًا بيانات غير صحيحة أو أغفل عمدًا ذكر وقائع جوهرية تتصل بشكل مباشر بإصدار الصكوك السيادية.

-وضع مراقب حسابات شركة التصكيك السيادي لها عمدًا تقريرًا غير صحيح عن نتيجة مراجعته، أو أخفى عمدًا وقائع جوهرية فى هذا التقرير.

تابع مواقعنا