أمين الفتوى بدار الإفتاء: التبني حرام شرعا.. وهذا حكم ميراث المكفول
قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وعضو اللجنة العليا للأسر البديلة بوزارة التضامن، إن مسألة التبني من المسائل التي لا تصب في مصلحة الطفل، ليس فقط من منظور شرعي، ولكن بشكل عام.
عمرو الورداني: التبني حرام شرعا
وأضاف الورداني خلال حديثه لـ القاهرة 24، أن التبني حرام شرعا، لافتًا إلى أنه لا يحقق المصلحة الفضلى للطفل، ليس فقط بسبب المسألة الدينية المفيدة بالحرمة، والمستخلصة من قول الله تعالى: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا}، ولكن أيضا لأنه بتحليل مفهوم التبني اجتماعيا بجانب الدين، وُجد أنه لا يحقق المصلحة الفضلى للطفل.
أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ذكر أن المصلحة الفضلى للأطفال كريمي النسب _وهو مصطلح بديل لـ "مجهولي النسب"، تتمثل في عدم فرضه على أسرة بعينها، وإقحامه بين أفرادها، بشكل قد يؤذيه ويؤذيهم، ولكن الأصح أن يُعامل هؤلاء الأطفال بإنسانية واحترام وإكرام، وأن تتم كفالتهم ورعايتهم رعاية تامة.
مفتي الجمهورية: يحرم تسمية المكفول باسم كافله.. ويجوز إطلاق لقب العائلة عليه
في السياق ذاته، كان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أكد في فتوى سابقة، أنه لايجوز شرعًا تسمية الطفل المكفول باسم كافله بحيث يشترك معه في كامل اسمه، أو فيما يوهم أنه ابنه من صلبه.
وعلل مفتي الجمهورية حكمه السابق، بما يحصل بهذا من صورة التبني المنهي عنه شرعًا؛ مستدلا بقول الله تعالى: ﴿ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ﴾ [الأحزاب: 5].
مفتي الجمهورية لفت خلال فتوى سابقة له، نُشرت عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، إلى واقعة الصحابي الجليل زيد بن حارثة رضي الله عنه كان يُسَمَّى بـ"زيد بن محمد" لَمَّا تَبنَّاه سيدُنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلما نزل التحريم عاد اسمه كما كان "زيد بن حارثة".
وأوضح علام أن الجائز منح الطفل المكفول لقبَ عائلةِ كافلِه؛ بحيث يَظهَرُ مُطلَقُ الانتماءِ إلى العائلة، دون التدليس بأنه ابنه أو ابنته من صلبه؛ حتى لا يدخل ذلك في نطاق التبني الْمُحَرَّم شَرْعًا، بل إن تلك الإضافة التي تكون في آخر اسم الطفل اليتيم أو مجهول النسب ستكون مثل عُلقة الولاء التي كانت بين القبائل العربية قديمًا، موضحا أن هذا هو القدر الجائز، المُشْعِرُ بالولاء، الخارج عن التبني المحرم شرعًا.
هل الولد بالتبني يرث؟
الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بيّن أن التَّبَنِّي بمعنى إضافة ولدِ غيرِه إليه وإقامتُه مُقامَ ولدِه في الميراث والنسب والخلوة بنساء الأسرة على أنهنَّ محارمه، وغير ذلك مما كان شائعًا في الجاهلية وصدر الإسلام، ثم حرَّمه الإسلام حِرْصًا على عدم اختلاط الأَنْسَاب.
وأكد مفتي الجمهورية أن جميع هذه الصور محرمة، ولا تجوز، وأن الولد بالتبني لا حق له في ميراث كافله، فلا يشارك أولاد الكافل بالنسب.