حكم من أعلى جهة قضائية.. تصوير شخص دون إذنه جريمة ونشر الصور يستوجب التعويض
فسرت محكمة النقض في أحد الطعون المقدمة أمامها، الحكم بنشر أو عرض أو توزيع صورة دون إذن صاحبها، لحماية الحياة الخاصة للأفراد من الأخطار التكنولوجية، أساسها المادة 57 دستور.
تصوير أي شخص دون إذنه جريمة
وقالت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد أبو الليل نائب رئيس المحكمة، وعضوية المستشار أمين محمد طموم، وعمر السعيد غانم ومحمد أحمد إسماعيل، نواب رئيس المحكمة، والدكتور محمد عصام الترساوي، إن من ينشر صورة دون إذن صاحبها، قد ارتكب جريمة أو خطأ في حقه ترتب ضرر مادي وأدبي عن ذلك الخطأ، ألزام مُلتقط الصورة بالتعويض عن ذلك.
وأكدت محكمة النقض، أنه إذا لم يأذن من التقطت له الصورة، للمُصور بنشر أصل هذه الصورة أو عرضها أو توزيعها أو أي نسخ منها فإنه لا يحق له ذلك، فإن قام على الرغم من عدم وجود هذا الإذن بنشرها أو عرضها أو توزيعها فإنه يكون قد ارتكب خطأ في حق من التقطت له هذه الصورة، فإذا ما أثبت الأخير أنه قد أصابه من جراء هذا الخطأ أضرار مادية أو أدبية فإن من التقط الصورة في هذه الحالة يُلزم بأن يؤدى له التعويض الجابر لهذه الأضرار على النحو الذى تُقدره المحكمة، وذلك لتوافر عناصر المسئولية التقصيرية الموجبة للتعويض في جانبه، أخذًا بما جرى عليه نص المادة 163 من القانون المدني من أن كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.
وأوضحت المحكمة أنه يستثنى من هذا الحكم الشخص ذو صفة رسمية أو عامة أو يتمتع بشهرة محلية أو عالمية، أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام، موضحة أنه يشترط ألا يرتب عرض الصورة مساس بشرفه أو بسمعته أو اعتباره م 178 ق 82 لسنة 2002.