الدستورية: المذكرات الإيضاحية لمشروعات القوانين لا تصلح أن تكون محلًا للرقابة
قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المقامة طعنًــا على دستورية المذكرة الإيضاحية، للقانون رقم 1 لسنة 2000، بتنظيم بعض إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.
وقال المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة الدستورية، إن المحكمة أوضحت فى قضائهـا أن المذكرات الإيضاحية لمشروعات القوانين، لا تتضمن بطبيعتها نصوصًـا تشريعية، تتولد عنها مراكز قانونية عامة مجردة، وإنما تقتصر على إيضاح مؤدى ما يتضمنه مشروع القانون.
من جانب آخر، أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت الموافق 14مايو لسنة 2022، برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية وتنازع الاختصاص ومنازعات التنفيذ، تضمنت المبادئ الدستورية الآتية:
تجريم التهرب الضريبي
أولا: دستورية تجريم التهرب الضريبي
قضت المحكمة برفض الدعوى الدستورية المقامة طعنًـا على نص المادة 44/10، من قانون الضريبة العامة على المبيعات من اعتبار انقضاء 60 يومًــا على انتهاء المواعيد المقررة دون الإقرارعن الضريبة وسدادها، تهربًــا ضريبيًّــا، موضحة في حكمها أن الغاية من تجريم هذا الفعل، هى مواجهة قيام المسجل أو المكلف بتحصيل الضريبة من مشترى السلعة، أو متلقى الخدمة واحتباسها لنفسه بغير حق أكثر من 60 يومًــا، وهو ما يؤثر سلبًــا على موارد الخزانة العامة للدولة، وجاء النص منضبطًــا بالضوابط الدستورية فى شأن التجريم والعقاب.
ثانيا: انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة في الطعن على نص لائح، إذا كانت اللائحة في مجموع أحكامها تحقق مصلحة الطاعن
وتأسيسًــا على ذلك، قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المقامة طعنًــا على لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية الصادرة عام 2013، في شأن عدم أحقية عضو فرع النادي الرياضي فى حضور الجمعية العمومية والترشح لمجلس إدارة النادي الأصلي، مشيدة قضاءها على أن المدعى قعد عن الاستفادة من المزية التي خولته اللائحة إياها، حتى تم إلغاؤها في عام 2017، عقب صدور اللائحة الاسترشادية الجديدة.