25 يونيو.. الحكم في دعوى إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي
حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المقامة من نجيب ميخائيل المحامي، التي طالب فيها بمحو خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي، للحكم بجلسة 25 يونيو.
محو خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 66102 لسنة 75 قضائية كلا من وزير الداخلية، ومساعد الوزير لقطاع الأحوال المدنية.
وقال نجيب، في دعواه، إن أمر الديانة في البطاقة غير مفهوم وهو وجود خانة الديانة على البطاقة الشخصية في ظل دولة شعبها متدين بطبيعته، وهذا سر تفرده وتفوقه.
وأضاف أن الرئيس دائمًا ما يركز في حديثه على قضية الوعي، فلا يمكن أن تكون العقيدة هي فقط قد ورثها من خلال إثباتها في البطاقة الشخصية، وإنما قضية الوعي تتطلب البحث والقناعة، وكان استبق أعظم دساتير العالم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويركز على قضية الفكر والتفكير.
وأضافت الدعوى: ليست البطاقة الشخصية التي تحمل خانة الديانة هي بيان تحصلت عليه بالوراثة، ويؤدي وجود خانة الديانة باستغلال أصحاب النفوس الضعيفة التي تؤدي إلى شرخ بوحدتنا الوطنية، بعد أن تلاحمت وأصبحت نسيجا قويا وسبيكة عظيمة.
من ناحية أخرى قبلت المحكمة الإدارية العليا طعنا مقاما من ورثة سيدة تملك قطعة أرض مساحتها 78 متر مربع ومقام عليها مبنى بمحافظة المنوفية كانت تملكها منذ عام 1987، وقضت المحكمة بإلغاء قرار الجهة الإدارية الممتنع عن الموافقة عن إحلال وتجديد المبني لاتخاذ إجراءات ببنائه، وذلك بعد أن أدعت الجهة الإدارية أن المبنى المقام واقع في أرض زراعي، ولكن ثبت للمحكمة ظهوره في التصوير الجوي، وهو ما يمكن إحلاله وتجديده، مما دعاها لقبول الطعن، وإلغاء القرار مع تحميل الجهة الإدارية المصروفات القضائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، أحمد شمس الدين، سلامة محمد، دكتور حسن هند، جمال إبراهيم، نواب رئيس مجلس الدولة، وحمل الطعن رقم 4495 لسنة 61 ق.عليا.
وثبت من تقرير الخبير، أن ورثة الطاعنة يضعون يدهم خلفا لمورثتهم علي مساحة 78 متر مربع ضمن القطعة رقم 107 بحوض الكوم الأحمر والقنافد /8 بناحية سدود مركز منوف، بمقتضى مشمول عقد بيع ابتدائي محرر في 26/10/1987 من البائع محمد أحمد عبيد لمورثتهم أم الهنا عبد الحميد عبد الرحمن، التي سبق لها أن تقدمت بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة، لاستصدار ترخيص إحلال وتجديد للمبنى الكائن على المساحة المذكورة.
غير أن الجهة الإدارية امتنعت عن الموافقة على إصدار ترخيص الإحلال والتجديد، لكون المبنى مقام على أرض زراعية، ولا يخضع لأي استثناء ورد ضمن قرار وزير الزراعة، وذلك رغم موافقتها على توصيل الكهرباء والمياه للمباني المقامة على هذه المساحة 78م.