الخميس 19 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

الجريدة الرسمية تنشر قرار إخضاع قطع الأراضي بدير القصير بأسيوط لقانون حماية الآثار

وزير السياحة والآثار،
أخبار
وزير السياحة والآثار، خالد العناني
الإثنين 16/مايو/2022 - 10:04 ص

نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزارة السياحة والآثار، بشأن إخضاع قطع الأراضي الكائنة بناحية دير القصير، مركز القوصية بمحافظة أسيوط، لأحكام المادة 20 من قانون حماية الأثار رقم 117 لسنة 1983.

وجاءت القطع على النحو التالي، حيث أن القطعة الأولى اتجاه حرض الطبيعـة نمرة 16 قطعة 34 زمام دير القصير، القطعة الثانية بحوض الـدير لمرة 19 زمام القصير، القطعة الثالثة بحوض لـدير نمرة 19 زمام دير القصير، والقطعة الرابعة القطعة الرابعة بعضها يقع بأراضي خارج زمام دير القصير وحدودها الجبل الشرقي، والبعض الآخر ضمن القطعة 92 بحوض الدير نمرة 18 زمام دير القصير.

 

مذكرة إيضاح المجلس الأعلى للآثار

وأوضحت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، أنه بشأن إخضاع الأراضي بناحية دير القصير مركز القوصية بمحافظة أسيوط؛ تنص المادة 20 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018، على أنه لا يجوز منح تراخيص للبناء في الموقع أو الأراضي الأثرية.

وأكدت الجريدة الرسمية، أنه يحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قوات أو إعداد طرق أو الزراعة في المواقع أو الأراضي الأثرية أو في المنافع العامة للآثار أو الأراضي الداخلة ضمن حرم الأثر أو خطوط التجميل المعتمدة، كما لا يجوز عرس أشجار أو قطعها أو رفع أنقاض أو أحجار أو أخذ أتربة وأسمدة أو رسال، أو القيام بأي عمل يترتب عليه تغيير في معالم هذه المواقع والأراضي إلا بترخيص من المجلس، وتحت إشرافه.

مذكرة الإيضاح
مذكرة الإيضاح

ويسري حكم الفقرة السابقة على الأراضي المتاخمة؛ التي تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها، والتي تمتد حتى مسافة 3 كيلو مترات في المناطق غير المأهولة، أو المسافة التي يحددها المجلس بما يحقق حماية بيئة الأثر في غيرها من المناطق، ويجوز بقرار من الوزير تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضي التي يتبين للمجلس، بناء على الدراسات التي يجريها، احتمال وجود آثار بها، كما يسري حُكمها على الأراضي الصحراوية، وعلى المناطق المرخص بعمل محاجر فيها وفي جميع الأحوال؛ تشترط موافقة اللجنة المختصة فل مستور الترخيم أو القرار الوزاري المنصوص عليهما في الفترتين الثالثة والخامسة من هذه المادة، وذلك كله بالتنسيق مع وزارة الدفاع، لأخذ رأيها فيما يتعلق بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضي التي تخص وزارة الدفاع.

تابع مواقعنا