الجمارك ترفض تظلم الشركات وتفرض ضريبة 14% على الورق المقوى للرسم | مستند
قررت مصلحة الجمارك، رفض تظلم وشكوى إحدى الشركات العاملة في قطاع الورق، بشأن إعفاء الورق المقوى المطلي من الوجهين أبيض اللون، من الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 14%، وفق ما وجه به الرئيس السيسي وأقره وزير المالية محمد معيط في وقت سابق.
ووفق مستند حصل القاهرة 24 على نسخة منه، قررت مصلحة الجمارك، تطبيق ضريبة بنسبة 14% على أحد أصناف الورق المستورد، وإخضاعه للبند الجمركي صنف ورق مقوى لأغراض الرسم والخط ولضريبة القيمة المضافة، في حين تطلب الشركة ضمه للبند الجمركي الذي يخضع للإعفاء من الضريبة.
وذكرت الجمارك أنه وفقا لقانون 67 لسنة 2016 لضريبة القيمة المضافة، فإن الباجاس وعجائن الورق وورق الصحف والطباعة والكتابة معفى من الضريبة على القيمة المضافة، وفقا لقائمة السلع الواردة بالقانون، وأن هذا الورق الذي تستورده الشركة يخضع للضريبة، في حين لم تذكر الجمارك في المستند قرار وزير المالية الصادر أواخر 2021 وفق توجيه رئاسي.
وقالت الجمارك إنها صاحبة الاختصاص الأصيل في توصيف وتبنيد وتحديد قيمة السلع المستوردة من الخارج من واقع المعاينة الجمركية والتي على أساسها يتم تحديد الضريبة على القيمة المضافة.
كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أوضح في 13 ديسمبر 2021، أنه بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم إجراء عدة تعديلات بقانون القيمة المضافة لتحفيز الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي والتخفيف على المواطنين.
الجمارك ترفض تظلم الشركات وتفرض ضريبة 14% على الورق المقوى للرسم
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع تعديلات بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة تضمن إقرار إعفاءات جديدة وعديدة تتعلق بخدمات حيوية تمس حياة المواطنين، وتتعلق أيضًا بقطاعات حيوية بهدف مساندة الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادي، ومراعاة البعد الاجتماعي.
وأضاف الوزير، أن قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة تضمنت: ورق الصحف وورق الطباعة، والكتابة، والنقود الورقية والمعدنية المتداولة، والعملات التذكارية والأقراص الخام المعدة لسكها، والطائرات المدنية، ومحركاتها، وأجزائها، ومكوناتها وقطع غيارها، والمعدات اللازمة لاستخدامها، والإعلانات التي تصدر بقصد الإعلام بأوامر السلطة العامة، أو لتنبيه الجمهور إلى تنفيذ القوانين واللوائح، أو للتوعية بصفة عامة بما في ذلك الإعلانات الصادرة من إدارات السياحة والاستعلامات الحكومية، والإعلانات الخاصة بالتبرعات للعلاج والرعاية الطبية بالمستشفيات والمعاهد الحكومية، وإعلانات البيوع الجبرية، والإعلانات الخاصة بالانتخابات، وإعلان طالب الحصول على العمل، والإعلانات الخاصة بتنظيم العمل بالمنشآت، والإعلانات الخاصة بالمفقودين والمفقودات، بما يعنى تعديل الإعفاء المقرر للخدمات الإعلانيـة بحيث يقتصر على بعض الخدمات الإعلانيـة دون غيرهـا، ويُطبق عليهـا السعر العام للضريبة 14% فقـط مما يترتب عليه تخفيض سعر الضريبة، وإعفائها من ضريبة الدمغة مع إمكانية خصم المدخلات، والحفاظ على الحصيلة الضريبية الواردة من الخدمات الإعلانية.