التحفظ على أموال 29 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية ومنعهم من التصرف فيها | خاص
أصدرت جهات التحقيق قرارًا بالتحفظ على أموال 29 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، ومنعهم من التصرف فيها، تنفيذًا للقرارات الصادرة بإدراج أسمائهم ضمن قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات، إضافة إلى إدراج جماعة الإخوان الإرهابية على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات.
وأوضحت مصادر لـ القاهرة 24، أن قرارات التحفظ صدرت باعتبارها من بين الآثار المترتبة على قرار الإدراج ضمن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وإعمالًا للمادة 7 من قرار رئيس الجمهورية رقم 8 لعام 2015 في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وينص القانون على أن يترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج، وطوال مدته، بالنسبة للكيانات الإرهابية حظر الكيان الإرهابي، ووقف أنشطته وغلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان أو لأعضائه سواء كان يملكها الكيان بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها الكيان بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله وحظر الانضمام إلى الكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.
قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين
وبالنسبة للإرهابين يتم إدراجهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد وسحب جواز السفر أو إلغائه، أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده، فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية، وعدم التعيين أو التعاقد بالوظائف العامة أو بشركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، بحسب الأحوال والوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر وتجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله، وحظر ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وحظر تلقي الأموال أو تحويلها، وكذا غيرها من الخدمات المالية المشابهة.
ويتضمن وقف العضوية في النقابات المهنية، ومجالس إدارات الشركات والجمعيات، والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنون بنصيب، ما ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية، وأي كيان مخصص للمنفعة العامة، وفي جميع الأحوال، تراعى حقوق غير الحسن النية عند تنفيذ الآثار المترتبة على نشر قرارات الإدراج الصادرة وفقا لأحكام هذه المادة. وتلتزم جميع سلطات وجهات وهيئات وأجهزة الدولة، كل في حدود اختصاصه، بإعمال وإنفاذ الآثار المشار إليها، وبإبلاغ الجهات المعنية في الداخل والخارج لإعمال آثار الإدراج على أي من القائمتين.