الجريدة الرسمية تنشر قرار القوى العاملة بشأن تحديد مستويات التفاوض الجماعي وموضوعاته
نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزارة القوى العاملة، بشأن تحديد مستويات التفاوض الجماعي وموضوعاته، والإجراءات التي تتبع في شأنه.
وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، على قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، على الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وعلى قرار وزير القوى العاملة رقم 124 لسنة 2003.
نصوص قرار تحديد مستويات التفاوض الجماعي
ونصت المادة الأولى من القرار على أن المفاوضة الجماعية للعمال ومنظماتهم وأصحاب الأعمال ومنظماتهم، ولا يجوز إجراء المفاوضة مع ممثلي العمال غير النقابيين إلا في حالة عدم وجود منظمة نقابية عمالية على المستوى محل الاتفاقية، كما نصت المادة الثانية، أنه فيما عدا أفراد القوات المسلحة والشرطة، تسري أحكام المفاوضة الجماعية واتفاقيات العمل الجماعية على كافة فئات العمال، وعلى الأخص العاملين بالقطاع الخاص، القطاع العام، قطاع الأعمال العام، القطاع الاستثماري، القطاع المشترك، وموظفي الخدمة العامة من غير العاملين في إدارة الدولة.
وجاءت المادة الثالثة لتتضمن أن تكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة، أو فرع النشاط، أو المهنة، الصناعة، كما تكون على المستوى الإقليمي، أو القومي، وذلك على النحو التالي على مستوى المنشأة، ونصت الماردة الرابعة على أن يتم التفاوض على كل ما من شأنه؛ تحسين شروط وظروف العمل وأحكام الاستخدام، والتعاون بين طرفي العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة، وتسوية المنازعات بين العمل وأصحاب الأعمال.