فتوى سابقة| الإفتاء تكشف حكم ظهور المرأة أمام زوج أختها دون حجاب
ردت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها، جاء فيه: المفهوم لدينا أن زوج الأخت ليس من المحارم الذين ذكرهم الله في سورة النور، وقد أجازت سورة النور في القرآن الكريم أن تضع المرأة حجابها أمام عبدها، كما أجازت وضع الحجاب عند تحرير العبد أو مكاتبته.
تابعت السائلة: فهل يجوز بالنسبة لزوج الأخت أن تظهر عليه أخت زوجته دون حجاب ما دام أن أختها -زوجته- على قيد الحياة بحكم حرمتها عليه، ثم تتحجب أمامه عند موت أختها باعتبار أنها أصبحت حِلًّا له؟.
الإفتاء: لا يحل للرجل أن يطلع من أخت زوجته على أكثر من الوجه والكفين
وقالت دار الإفتاء، في فتوى سابقة، من خلال فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية، إنه لا يحل للرجل أن يطلع من أخت زوجته على أكثر من الوجه والكفين، كما تحرم خلوته بها؛ لأن محرميتها عليه ليست مؤبدة، والمحرم على زوج الأخت هو الجمع بين المرأة وأختها؛.
واستدل الإفالء بقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾، موضحة أن التحريم للجمع بينهما في الزواج لا لأصل الزواج؛ بحيث إنها تحل له إذا ما فارق أختها -التي هي زوجته- بموت أو طلاق.
وتابعت الإفتاء: قال الله سبحانه وتعالى: "وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ..".
واختتمت الإفتاء: في هذه الآية الكريمة بيان ما يجوز للمرأة إبداؤه من زينتها وما لا يجوز، ومن يحل لها أن تبدي من بعض الزينة أمامهم من الرجال.