الجمعة 22 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

السجن وغرامة 200 ألف.. التنسيقية تتقدم بتعديلات على قانون العقوبات لمواجهة ظاهرة المستريح

دعاء عريبي
سياسة
دعاء عريبي
الثلاثاء 24/مايو/2022 - 04:05 م

تقدمت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمشروع قانون، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 المعدل، لمواجهة ظاهرة انتشار عمليات النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم وسلبها، وانتشار ظاهرة الدجل وأعمال السحر والشعوذة.

وجاء في نص المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون: نظرًا لكثرة جرائم النصب والاستيلاء على أموال الغير  وسلب أموالهم بطريق الاحتيال أو عن طريق اتخاذ أسماء كاذبة أو صفات وهمية في المجتمع،  فإن هذا يحتم علينا القيام بواجبنا التشريعي بتعديل نص المادة 336 عقوبات وتغليظ العقوبة لردع القائمين بتلك الجريمة والحد من تلك الظاهرة.

تعديلات قانون العقوبات

وتحدثت النائبة، عن كثرة جرائم السحر والشعوذة والدجل في المجتمع، مشيرة إلى أن قانون العقوبات لم ينص على جرائم السحر والشعوذة بطريقة مباشرة، ولكن يعاقب عليها كجريمة من جرائم النصب طبقا لنص المادة 336 من قانون العقوبات المصري، وهو ما تطلب إعداد المشروع المعروض وإضافة نصوص المواد 336 مكرر /1 و336مكرر/2.

وقالت: وهنا يجب التفرقة بين أمرين، من يقومون بالرقية الشرعية دون الحصول على مقابل مادي بشرط ألا تتخطى أعمالهم الرقية الشرعية، وبين السحرة والدجالين والمشعوذين الذين يقومون بإيذاء الناس والمساس بسلامتهم وسلامة حياتهم وأسرهم، لأن علماء الدين اتفقوا على أن تعلم وتعليم السحر وممارسته حرام شرعا. 


وجاءت التعديلات التي تقدمت بها نائبة التنسيقية كالآتي: 

المادة (1) من مشروع القانون:

تعديل نص المادة 336 من القانون بـ: يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها دون وجه حق إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو بواقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه يعاقب بالحبس ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
 

ماد(2):
تضاف إلى القانون رقم 58 لسنة 1937 المعدل مادة جديدة 336 مكرر /1 نصها الآتي:

1- يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل على عشرين ألف جنيه كل من ارتكب أعمال السحر والشعوذة سواء كان ذلك حقيقة أو عن طريق الخداع بمقابل مادي أو بدون مقابل.

 2- يعد من أعمال السحر القول أو الفعل إذا قصد به التأثير في بدن الغير أو قلبه أو عقله أو إرادته بطريقه مباشره أو غير مباشرة سواء حقيقه او تخيلا.

3- يعد من أعمال الشعوذة السيطرة على الناس أو أفئدتهم بأي وسيله لحملهم على رؤية  الشيء على خلاف الحقيقة بقصد استغلالهم أو التأثير على عقولهم، ويعد أيضا من أعمال الشعوذة ادعاء علم الغيب أو معرفة الأسرار أو الإخبار عما في الضمير بأي وسيلة كانت قصد استغلال الناس.
4- في جميع الأحوال يتضمن الحكم مصادرة الأشياء المضبوطة.
مادة (3):
تضاف إلى القانون رقم 58 لسنة 1937 المعدل مادة جديدة 336مكرر/2 نصها الآتي:
يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه.
1- كل من استعان بساحر بقصد التأثير في بدن الغير أو قلبه أو إرادته. 
2- كل من جلب أو أدخل إلى الدولة أو حاز أو أحرز أو تصرف بأي نوع من أنواع التصرف في كتب أو طلاسم أو مواد أو أدوات مخصصة للسحر أو الشعوذة.
3- كل من روّج بأي وسيلة من الوسائل ومنها أيضا وسائل التواصل الاجتماعي لأي عمل من أعمال السحر أو الشعوذة.

تابع مواقعنا