دار الإفتاء: صلاة السُنّة في جماعة جائزة.. وهذا هو الفرق بين البِدعة والسُنّة الحسنة
ورد إلى دار الإفتاء، سؤالا عبر موقعها الرسمي، يقول طارحه: نقوم في بلدتنا بدعوة الناس إلى قيام الليل في جماعة، ونخُصُّ من ذلك بعض الأيام والأزمان المباركة؛ مثل الاثنين والخميس والعشر الأوائل من ذي الحجة وغيرها، وندعوهم لقيام الليل والصلاة والتسبيح والأدعية في يوم ميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ احتفالًا بمولد الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم؛ فقال بعض الناس: هذا بدعة، وقالوا: إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صلَّى معه في غير رمضان صحابي أو اثنان كانوا حاضرين في وقت الصلاة مصادفة، أو دخلوا معه فيها وهو لم يدعهم إليها؛ وعلى ذلك فإن دعوة الناس إلى قيام الليل في جماعة بدعة.
وتابع السائل: فما مدى صحة هذا الكلام؟ وما الفرق بين البدعة والسنة الحسنة؟، وهل نحن مطالبون بتطبيق أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما هي بحذافيرها؟ بمعنى أنَّ النبيّ لو كان يصلي صلاة معينة كصلاة الفجر ويقرأ فيها آيات معينة، هل أكون قد ابتدعت لو صليت نفس الصلاة بقراءة آيات أخرى؟
حكم صلاة السنة في جماعة
وردّت دار الإفتاء، على السؤال السابق، موضحة أن دعوة الناس إلى الاجتماع إلى قيام الليل في جماعة وسيلة للعبادة وليس عبادة، فلا يعتبر بدعة؛ لأنه من قبيل الدعوة إلى فعل الخيرات والتعاون على البر والتقوى، وهذا شيءٌ مأمورٌ به شرعًا. مع التنبيه على ضرورة التنسيق مع الجهة الموكول إليها رعاية أمر المساجد والإشراف عليها.
البدعة الحسنة والسنة الحسنة
وأضافت دار الإفتاء: أما بخصوص البدعة الحسنة والسنة الحسنة فلا فرق بينهما؛ لأن المقصود بها ما يوافق الشريعة سواء في إطار القواعد العامة الكلية أو القواعد الفرعية المأخوذة منها، فالبدعة الحسنة هي نفسها السنة الحسنة المأخوذة عن الرسول والخلفاء الراشدين من بعده سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
وتابعت الإفتاء: وأما عن تطبيق أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما هي؛ فهو أمرٌ مطلوبٌ في مسائل العبادات كلما أمكن ذلك، وفي حدود الاستطاعة، وأما التأسي بما كان يقرأه صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة معينة فلا مانع منه شرعًا؛ لأنه من قبيل السنة، ولكنه ليس واجبًا، ولا يعد مبتدعًا من يصلي نفس الصلاة بآيات أخرى، فالأمر على السَعة للعموم.