الجريدة الرسمية تنشر قرارا بتعديل منحة الوفاة والأجر لمستحقي المعاش
نشرت الجريدة الرسمية قرار تعديل بعض أحكام اللائحة المالية، للموازنة والحسابات، الصادر بقرار وزير المالية، رقم 136 لسنة 2021.
اللائحة المالية للموازنة والحسابات
وأشار القرار في مادته الأولى أن تستبدل المادة 58 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات، النص الآتي: أن تصرف منحة الوفاة والأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة لمستحقي المعاش النصيب المستحق لكل منهم، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه تلك المبالغ بالكامل، وفي حالة عدم وجود مستحقين للمعاش فلا تستحق منحة الوفاة ويعتبر الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة تركة توزع على الورثة الشرعيين.
وأكد القرار أن تلتزم إدارة الموارد البشرية بأن ترفق باستمارة اعتماد الصرف، خطاب معتمد من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتحديد أنصبة مستحقي المعاش.
وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022؛ وعلى اللائحة المالية للموازنة والحسابات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 136 لسنة 2021؛ وعلى ما اعتمدته اللجنة الفنية الدائمة للنظام المحاسبي الحكومي، بشأن تعديل المادة 58 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات المشار إليها، بالإضافة إلى قرار وزير المالية رقم 218 لسنة 2022.
وسبق أن استدعت لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، وزير المالية، الدكتور محمد معيط، وذلك من أجل حضور اجتماع اللجنة، بعد رفع أعمال الجلسة العامة، للمجلس.