تعديلات جديدة على قانون العقوبات.. تستهدف الحبس والغرامة لمرتكبي أعمال السحر والشعوذة
تقدمت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 المعدل، لمواجهة ظاهرة انتشار عمليات النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم وسلبها، وانتشار ظاهرة الدجل وأعمال السحر والشعوذة.
وتحدثت النائبة، عن كثرة جرائم السحر والشعوذة والدجل في المجتمع، مشيرة إلى أن قانون العقوبات لم ينص على جرائم السحر والشعوذة بطريقة مباشرة، ولكن يعاقب عليها كجريمة من جرائم النصب طبقا لنص المادة 336 من قانون العقوبات المصري، وهو ما تطلب إعداد المشروع المعروض وإضافة نصوص المواد 336 مكرر /1 و336مكرر/2.
وجاءت أبرز التعديلات:
1- يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل على عشرين ألف جنيه كل من ارتكب أعمال السحر والشعوذة سواء كان ذلك حقيقة أو عن طريق الخداع بمقابل مادي أو بدون مقابل.
2- يعد من أعمال السحر القول أو الفعل إذا قصد به التأثير في بدن الغير أو قلبه أو عقله أو إرادته بطريقه مباشره أو غير مباشرة سواء حقيقه او تخيلا.
3- يعد من أعمال الشعوذة السيطرة على الناس أو أفئدتهم بأي وسيله لحملهم على رؤية الشيء على خلاف الحقيقة بقصد استغلالهم أو التأثير على عقولهم، ويعد أيضا من أعمال الشعوذة ادعاء علم الغيب أو معرفة الأسرار أو الإخبار عما في الضمير بأي وسيلة كانت قصد استغلال الناس.
4- في جميع الأحوال يتضمن الحكم مصادرة الأشياء المضبوطة.
وفي وقت سابق، تقدمت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرورالصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك بسبب كثرة قيام قائدي العديد من السيارات الخاصة والملاكي بتركيب أجهزة تنبيه وسرائن، ومصابيح تشبه الموجودة بسيارات الإغاثة والطوارئ وسيارات الشرطة بالمخالفة لأحكام القانون.
تعديلات جديدة على قانون المرور
وطالبت عضو مجلس النواب، بتعديل المادة 69 من قانون المرور إلى أنه لا يجوز تركيب أجهزة تنبيه أو مصابيح بالمركبة بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو القرارات المنفذة له، كما لا يجوز تركيب سيرينة هوائية، أو ما يماثلها من أجهزة أو تركيب أجهزة تنبيه، أو مصابيح تشبه الموجودة في سيارات الإغاثة أو الطوارئ، وإلا جاز فى جميع هذه الأحوال ضبطها والحكم بمصادرتها وسحب رخصة قيادة قائد المركبة ورخصة المركبة لمدة تسعين يومًا اعتبارا من تاريخ ضبط المركبة المخالفة.
كما تضمنت التعديلات، أنه في حالة العود إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ ارتكابه يلغى ترخيص تسيير المركبة، ورخصة قائدها ولا يجوز إعادة الترخيص والرخصة إلا بعد مضي سنة من تاريخ الإلغاء، فضُلا عن حذف المادة 69 من البند6 من المادة 74 من القانون.
كما تضمنت التعديلات، بأن يعاقب بالحبس لمدة سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد السير عكس الاتجاه، في الطريق العام داخل المدن أو خارجها، وتسحب رخصة قيادة قائد المركبة المخالفة، ورخصة تسيير المركبة لمدة تسعين يوما، اعتبارا من تاريخ الضبط