الإفتاء توضح حكم وجوب نفقة الأبناء على زوجة الأب
كشفت دار الإفتاء المصرية، عن حكم الإنفاق على زوجة الأب إذا لم يكن لديها أولاد، وذلك في إطار سعي الإفتاء للإجابة على أسئلة الجمهور، وتقديم المعلومات الدينية الصحيحة من خلال منصاتها المتنوعة.
وقالت دار الإفتاء المصرية، في وقت سابق، خلال بث مباشر عرض على الصفحة الرسمية للدار بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ إن نفقة زوجة الأب واجبة على زوجها المقتدر، لا يشاركه فيها أحد ما دام قادرا عليها، مشيرة إلى أنه في حال عجز الزوج عن النفقة، فإن أبناءه ملزمون بالإنفاق عليه.
وأكدت الإفتاء في ردها على السؤال السابق، أن انفاق الأبناء على أبيهم العاجز، سواء لفقره أم لكبر سنه وعجزه، يدخل تحته الإنفاق على زوجته وتوفير حاجتها تماما كما لو كان زوجها من ينفق عليها.
تكاليف ولادة الزوجة
على جانب آخر، ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها، جاء فيه: أعيش مع زوجي في محافظة بعيدة عن المحافظة التي يقيم فيها كلٌّ من أسرتي وأسرة زوجي، وأردت الذهاب للولادة في المحافظة التي تقيم فيها الأسرتان، فأخبرني زوجي أن تكاليف ولادتي ستكون على والدي لأني سوف أقوم بالوضع في بيته، ولن يتحمل الزوج مصاريف الولادة، فهل هذا الكلام صحيح شرعًا؟
وأجابت دار الإفتاء في فتوى سابقة من خلال موقعها الإلكتروني: تكاليف ولادة الزوجة تدخل ضمن النفقة الواجبة شرعًا على الزوج تجاه زوجته تبعًا لقدرة الزوج المالية يُسْرًا أو عُسْرًا، وهذا ما عليه العمل في الديار المصرية إفتاءً وقضاءً، وهو الموافق لمقاصد الشرع الشريف.