شروط المسح على الخفين عند المذاهب الأربعة.. لا يكون شفاف ولافيه خرق
من شروط المسح على الخفين أهمها أن يكون الشخص على طهارة وألا يكون الجورب والخف شفاف، ولايكون فيه خرق كبير، كما شروط المسح على الخفين أن المسح على الخفين والجوربين ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله، وعليه العمل عند كافة أهل العلم من أهل السنة والدليل على ذلك ما ورد في الصحيحين عن جرير أنه بال، ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل له: تفعل هكذا؟ قال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا.. وفيما يلي شروط المسح على الخفين بالتفصيل.
شروط المسح على الخفين
شروط المسح على الخفين يشترط أن يكون الشخص على طهارة كاملة عند لبس الخفين وأن يكون الخف طاهرًا غير نجس كما ان شروط المسح على الخفين لا يكون رقيق شفاف ولا يكون الجورب فيه خرق اختلف الفقهاء في شروط المسح على الخفين في مقدار الخروق التي يجوز معها المسح على الخفين فقال الحنفية وفقهاء المالكية إنه إذا كان حجم الخرق في الجورب بسيط أي بمقدار ثلاث أصابع من أصغر أصابع القدم، أو مقدار ثلث القدم، فيجوز المسح على الخفين.
وحول شروط المسح على الخفين ذهب فقهاء الشافعية وفقهاء الحنابلة إلى أنّه لا يجوز المسح على الخف الذي به خروق مهما كان مقدار تلك الخروق صغيرةً أو كبيرة، كما أن هناك أمرا مهما من شروط المسح على الخفين أن لبس الخف يكون على طهارة، وفي المسند وصحيح ابن حبان والسنن عن صفوان بن عسال قال: كنت في الجيش الذين بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثًا إذا سافرنا، ويومًا وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما إلاَّ من جنابة.
من شروط المسح على الخفين قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: وقد روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة. وقال الحافظ: في الفتح: وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر.
أن يلبسهما على طهارة كاملة كما أن من من شروط المسح على الخفين أن يسترا محل الفرض وهو كل القدمين إلى الكعبين ومن شروط المسح على الخفين وأن يمكن تتابع المشي بهما أن يكونا ثابتين على القدمين كما أن من شروط المسح على الخفين أن يكونا مباحين، ولا حريرًا بالنسبة للرجال.
و من شروط المسح على الخفين أن يكونا طاهرين عينًا ولا ترى بشرة القدم من تحتهما، وهذا قول عامة الفقهاء.
المسح على الخفين عند المالكية
المسح على الخفين عند المالكية قالوا بوجوب مسح جميع ظاهر الخف، ويُستحبّ للشخص أن يمسح أسفله؛ وذلك بأن يضع أصابع يده اليمنى فوق أطراف أصابع رجله اليمنى، ويضع أصابع يده اليسرى تحت أصابع رجله اليمنى، ويمرّر بكلتا يديه على خف رجله اليمنى مُتّجهًا بهما نحو الكعبين، وبالنسبة لرجله اليسرى؛ يضع أصابع يده اليسرى فوق أطراف رجله اليسرى ويده اليمنى تحت أصابعها، ويمرّر بكلتا يديه على خف رجله اليسرى مُتّجهًا بهما نحو الكعبين أيضًا، فيكون بذلك قد مسح جميع الخف ظاهره وباطنه.
كيفية المسح على الخفين
كيفية المسح على الخفين فيها آراء مختلفة بين الفقهاء فعند فقهاء الشافعية قالوا إنه يجب على المسلم أن يمسح ظاهر الخف، فلا يمسح أسفله ولا جوانبه ولا خلفه لكن فقهاء الحنابلة قالوا في كيفية المسح على الخفين إن الواجب على الشخص أن يمسح المقدمة الظاهرة من الخف (الأكثر بروزًا) خطوطًا بالأصابع
والجورب من جنس الخف، الجورب يكون من الصوف أو من القطن أو من الشعر أو غير ذلك، هو من جنس الخف، الخف من الجلد والجورب من غير الجلد، والصواب أنه يجوز المسح على الجورب، إذا ستر القدمين مع الكعبين... يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر.
المسح على الخفين عند الشافعية
المسح على الخفين عند الشافعية أما فقهاء الشافعية، فقالوا يجب على الشخص مسح ظاهر الخفّ، فلا يمسح أسفله ولا جوانبه ولا خلفه، وقالوا في المسح على الخفين عند الشافعية إن الخف يجب ان يكون سليمًا من الخروق، وقد اختلف الفقهاء في مقدار الخروق التي يجوز معها المسح على الخفين؛ فذهب فقهاء الحنفية وفقهاء المالكية إلى أنّه إذا كان مقدار الخرق يسيرًا بمقدار ثلاث أصابع من أصغر أصابع القدم، أو مقدار ثلث القدم، فيجوز المسح على الخف؛ منعًا للحرج وتيسيرًا على المُكلّفين، وذهب فقهاء الشافعية وفقهاء الحنابلة إلى أنّه لا يجوز المسح على الخف الذي به خروق مهما كان مقدار تلك الخروق صغيرةً أو كبيرة.
مسائل في المسح على الخفين
جواز المسح على الخفين في السفر، كما كان في الحضر؛ بل الحاجة إليه في السفر أشد، إذا ابتدأ المسح وهو مقيم في بلده ثم سافر فالأظهر أنه يمسح مسح مسافر، وإذا ابتدأ وهو مسافر ثم قدم بلده أثناء مدة المسح فإنه يتم مسح مقيم إن بقي له شيء، فإن مضى في سفره يوم بقي له ليلة، وإن مضى يوم وليلة فأكثر وجب عليه أن يخلع، المسح على الخفين يكون من الحدث الأصغر، دون الحدث الأكبر؛ ففيه: يجب خلعهما وغسل ما تحتهما، وهو حكم مُجْمَع عليه بين العلماء والصواب أن انتهاء المدة لا يبطل الطهارة إلا إذا تمت المدة وهو على طهارته ولم يحدث
صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ -رضي الله عنه- قَالَ: (كَانَ النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْرًا، أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهِنَّ...)، الحديث يفيدُ جوازَ المسحِ على الخفَّيْنِ، سواءٌ كان صالحًا أو مخروقًا؛ فإنَّ الغالبَ على خفاف الصحابة -رضي الله عنهم- أنْ لا تسلم من وجود الشقوق والخروق، وهذا خلاف ما قيَّده به أصحاب الإمامين الشَّافعي وأحمد، من اشتراط عدم الخرق، مدة المسح تبدأ من أول مرة يمسح هذا القول أرجح، وليس من لبس الخف، ولا من الحدث بعد اللبس، والمسح على الخفين فيهما اختلاف القول الأول: إذا مسح الخف يبدأ بالقدم اليمنى ثم اليسرى، وهو قول عند الحنابلة، كالوضوء، القول الثاني: يمسحهما سويًا كالوضوء، وهو مذهب الحنفية والشافعية وقول عند الحنابلة، والأقرب: كله يصح، وبأيهما فعل أجزأ، لعدم الدليل المبيّن للصفة وكيفية المسح، والأفضل الأول.
و أن يكون الشخص على طهارة كاملة عند لبس الخفّين. أن يكون الخف المراد المسح عليه طاهرًا غير نجس. أن يكون الخف المراد المسح عليه ساترًا للموضع المفروض غسله في الوضوء. أن يكون الخف غير رقيق؛ أي يمكن للشخص أن يتابع السير عليه مسافة فرسخ (كما قال الحنفية)