الضرائب تدعو الفنانين بالتسجيل بالضريبة على القيمة المضافة
دعا رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الفنانين بالتسجيل بالضريبة على القيمة المضافة، وفقًا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016، لافتًا إلى تقديم المصلحة لكامل الدعم والمساعدة في تيسير إجراءات التسجيل لجميع الفنانين.
وقال رئيس مصلحة الضرائب في بيان له اليوم، أن المهن الحرة هي تلك المهن التي تعتمد على خبرة خاصة وتنظمها قوانين ولوائح معينة ويكون مصدر العمل بها والعنصر السائد في مزاولتها هو العنصر الذهني، وأن الشخص الذى يزاولها يحتفظ باستقلاله في العمل.
التسجيل بضريبة القيمة المضافة دون حد
وأكد رئيس المصلحة على أن مؤدى الخدمة المهنية والاستشارية مكلف بالتسجيل بضريبة القيمة المضافة دون حد التسجيل المنصوص عليه في قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، مشيرًا إلى أنه تم إدراج الخدمات المهنية والاستشارية، ضمن سلع وخدمات الجدول أولا المرافق للقانون رقم 67 لسنة 2016، تحت بند رقم 12 وهى خدمات خاضعة بفئة 10% مع عدم إعمال قواعد الخصم الضريبي للمدخلات.
وبالنسبة لإقرار ضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول أوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه يتم تقديم إقرار شهري خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية على نموذج 10 ض ق م.
وأن الممول أو المكلف يلتزم بتقديم إقراره الضريبي من خلال الوسائل الإلكترونية المتاحة ويعتبر مسئولًا عما يقدمه مسؤولية كاملة ويعتبر تقديمه بالطريقة المنصوص عليها في هذه المادة بمثابة تقديمه لمأمورية الضرائب المختصة، وذلك وفقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
وأشار عبد القادر إلى أنه حرصًا من مصلحة الضرائب في التيسير على المهنيين ومؤدي الخدمات فلقد تم صدور قرار رقم 274 لسنة 2021 يتضمن قيامهم بالتقدم بطلب لرئيس المنطقة الضريبية التابع لها؛ من أجل الاكتفاء بتقديم إقرار الضريبة على القيمة المضافة عن الشهر الذي تتم فيه أداء الخدمة إذا ما اقترنت بواقعة سداد مقابل تأدية هذه الخدمة في الفترة ذاتها دون حاجة إلى تقديم إقرار شهري، وذلك لمن يقومون بأداء الخدمة مرة واحدة أو مرتين في السنة وذلك تطبيقًا لأحكام المادة 31 فقرة أ من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.