دار الإفتاء تكشف حكم الزواج من الأجانب
ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها نصه: ما حكم الشرع في الزواج من أجنبية؟.
وقالت الدار في فتوى سابقة، من خلال حسابها الرسمي على فيسبوك، إن الزواج من سنن الله في خلقه؛ قال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.
وأضافت الإفتاء أن الله تعالى حرّم على المُسلم الزواج من المُشركات، وكذلك زواج المسلمات من المشركين، وحث الله المُسلم أن يتزوج من المسلمة.
واستدلت الإفتاء بقوله تعالى: وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُون.
وأوضحت الإفتاء، أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، حث على النكاح من ذوات الدين وقدمها على غيرها؛ حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.
حكم إضافة لقب الزوج إلى الزوجة
على جانب آخر، أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين، يقول السائل فيه: الزواج في فرنسا يجعل الزوجة تحمل اسم زوجها، فما رأي الدين في ذلك؟، وهل يعيب المسلم أن يفعل ذلك؟.
ذكرت الدار في فتوى سابقة لها عبر موقعها الإلكتروني: يجوز شرعًا إضافة لقب عائلة الزوج إلى الزوجة ما دام العُرف قد جرى على أنها نوعٌ من التعريف بأن فلانة هي زوجة فلان، والذي لا يوهم البُنُوَّة؛ فالمحظور في الشرع هو انتساب الإنسان إلى غير أبيه بلفظ البنوة أو ما يدل عليها.