الأربعاء 18 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

إصابات العمل وضوابط التأمين على القاصر.. الجريدة الرسمية تنشر عددًا من القرارات للتأمينات

صرف المستحقات
أخبار
صرف المستحقات
الخميس 02/يونيو/2022 - 10:58 ص

نشرت الجريدة الرسمية بعدد اليوم الخميس، عددًا من القرارات للواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وأصدر رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قرار رقم 1151 لسنة 2022، بشأن ضوابط التصريح للمنشآت بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال مقابل تخفيض نسب الاشتراك في تأمين إصابات العمل أو نسب اشتراك تأمين المرض، حيث يجوز بقرار من رئيس الهيئة تخفيض نسب الاشتراكات المقـررة لتعويض الأجر ومصاريف الانتقال في حالة المرض / الإصابة لمنشآت القطاع الخاص وفروعها مقابل قيامها بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال للعاملين لديها، وفقا للضوابط الآتية:

  • التقدم بطلب التصريح / التجديد للمنطقة التأمينية.
  • انتظام المنشأة في سداد التزاماتها المالية تجاه الهيئة خلال فترة القرار 3- ألا يقل عدد المؤمن عليهم بالمنشأة عن 100 مؤمن عليه في تاريخ تقـديم الطلب أو التجديد.
  • عدم وجود أي حالات تهرب تأمني كلي - جزئي.
  • تكون مدة سريان القرار سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدوره.
  • لا يشترط حصول المنشأة على تصريح من الهيئة العامة للتأمين الصحي بعلاج المريض ورعايته طبيا.

كما أصدر أيضًا، قرار رقم 1614 لسنة 2022، بشأن تحديد السلطة المختصة بتقسيط المبالغ المستحقة للهيئة، على أن يكون الاختصاص بتقسيط المبالغ المستحقة على أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم، والمؤمن عليهم من فئة أصحاب الأعمال ومن فـي حكمهم، والعاملين المصريين في الخارج والعمالة غير المنتظمـة وفقا لأحكام المادتين «79، 81» من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وفقا لما يلي: 

  • مدير المكتب المكاتب التي لم تنفذ بها الرؤية الاستراتيجية لمدة لا تتجاوز سنتين.
  • رئيس / مدير المنطقة المختص لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
  • نائب رئيس الهيئة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات.
  • رئيس الهيئة إذا زادت مدة التقسيط على خمس سنوات.

التأمين على القاصر

كما نشرت الجريدة الرسمية أيضًا، قرار رقم 1575 لسنة 2022، للتأمينات بشأن تحديد قيمة المبالغ المستحقة للقصر التي يحظر صرفها إلا بعد الحصول على إذن من نيابة الأحوال الشخصية، والذي نص على حظر صرف القصر للمبالغ المستحقة إلا بعـد الحـصول على إذن من نيابة الأحوال الشخصية، وذلك في حالة إذا زادت قيمة المبالغ المستحقة للقاصر دون متجمد المعاش علـى مبلغ قدره 5000 جنيه، ويتعدد المبلغ بتعدد القصر.

تابع مواقعنا