الإفتاء تكشف حكم إخراج زكاة المال المحجور عليه
أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم إخراج زكاة المال على المال المحجور عليه، وذلك ضمن حملتها التوعوية لإيضاح أحكام بعض القضايا.
إخراج زكاة المال
وقالت الإفتاء عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه يجوز إخراج زكاة المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، ردًا على سؤال أحد المتابعين: هل يجوز للمحجور عليها إخراج زكاةِ المال، مع بيان النسبة والإفادة للأهمية؟
ولفتت دار الافتاء المصرية إلى وجوب مراعاة ألَّا ينقُص المال المحجور عليه عن النصاب في أثناء الحول، وأن يكون فاضلًا عن الحاجة الأصلية، معقبة: المال المُعَدُّ لشراء الحاجة الأصلية لا زكاة فيه.
وتابعت أمانة الفتوى في منشورها عبر فيسبوك: وعلى عدالة المحكمة أن تَنظر أَوَّلًا في بلوغ مالِ المحجور عليها النِّصابَ؛ والنصابُ الشرعي هو ما قيمتُه 85 جرامًا من الذهب عيار21.
الزكاة في المدخرات التأمينية والعلاجية
أوضحت دار الإفتاء المصرية، الكيفية المتبعة في إخراج الزكاة على المدخرات التأمينية والعلاجية وذلك في إطار حملتها التنويرية، لإيضاح أحكام بعض الأمور العصرية والشائعة في المجتمع المصري.
وكتبت دار الإفتاء المصرية، منشورًا لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حمل عنوان، الزكاة في المدخرات التأمينية والعلاجية؛ لبيان كيفية إخراج الزكاة على هذا النوع من المال.
وأشارت دار الإفتاء النصرية إلى أنه لا تجب الزكاة في المدخرات التأمينية والعلاجية، إلَّا بتملكها ملكًا تامًا.