15 ألف جنيه.. التعليم تعلن رسوم ترخيص إنشاء كل مدرسة خاصة لصالح صندوق دعم المشروعات
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلزام المدارس الخاصة بجميع أنواعها بسداد رسم على التراخيص المتعلقة بإنشاء تلك المدارس، أو تجديدها، أو التوسع فيها، أو تشغيلها، وذلك في إطار تنفيذ القانون رقم 213 لسنة 2020 المعدل لأحكام القانون رقم 227 لسنة 1989، بإنشاء صندوق دعم، وتمويل، وإدارة، وتشييد المشروعات التعليمية.
وصدر القرار الوزاري رقم 6 بتاريخ 2-2-2022، بتعديل إحـدى مواد القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014، بشأن التعليم الخاص.
وحصل القاهرة 24، على نص الكتاب الدوري بشأن رسوم ترخيص عن إنشاء كل مدرسة خاصة لصالح صندوق دعم المشروعات.
وأشارت الوزارة، في كتابها الدوري، أنه يسدد لصالح صندوق دعم، وتمويل، وإدارة، وتشييد المشروعات التعليمية؛ تنفيذا للقانون رقم 213 لسنة 2020 كالاتي:-
1- رسم مقداره 15 ألف جنيه عـن كل ترخيص بإنشاء مدرسة خاصة، وذات الرسـم عن تجديد الترخيص.
2- مبلغ مقداره 5 آلاف جنيه، مقابل كل تغير في البيانات التي صدر الترخيص على أساسها.
ولفتت الوزارة، أنه تنظيما لهذا القرار، والقرارات الأخرى المنظمة لالتزاماته المدارس الخاصة، تلتزم تلك المدارس بجميع أنواعها بعد استيفاء شروط ترخيص الإنشاء، أو التجديد، أو التوسع، أو التشغيل، وقبل إصدار الترخيص النهائي الحصول على مصادقة مـن الصندوق بتنفيذها لأحكام القانون رقم 227، بسداد المستحقات المالية للصندوق، وتعد تلك المصادقة من شروط إصدار الترخيص للمدرسة، لافتة أنه يلتزم المختصون بالوزارة، والمديريات، والإدارات التعليمية بموافاة الصندوق سنويا بصورة طبق الأصل من لائحة المصروفات لكل مدرسة خاصة.
وأكدت الوزارة، على جميع المختصين بالتعليم الخاص والدولي بديوان عام الوزارة، والمديريات، والإدارات التعليمية تنفيذ ما ورد في هذا الكتاب الدوري من أحكام.