رئيس جهاز المخلفات لـ النواب: رسوم النظافة الجديدة 40 جنيها بحد أقصى للسكني و300 للتجاري
ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة حسام عوض الله، عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضائها والموجهة لوزارة البيئة حول إدارة المخلفات.
المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات
وأوضح طارق العربي، رئيس جهاز إدارة المخلفات الصلبة، خلال مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بدء المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات ونظافة الشوارع والمنازل يليها إدارة المخلفات، مؤكدا أن الرسوم المقررة بالقانون للنظافة تتراوح من 2 جنيه إلى 40 جنيها للسكني، ومن 150 جنيها إلى 300 جنيه للتجاري والإداري، و5 آلاف على كل جامعة؛ وذلك لتوفير التمويل المطلوب للمنظومة الجديدة، بهدف تمويل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة وفق القانون.
وقال العربي، إن المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة تكلفتها 8 مليارات جنيها؛ خاصة أن القانون بدأ تنفيذه في فبراير الماضي، والمنظومة في بدايتها تحتاج إلى التمويل ويتم تحصيل 5 مليارات من الرسوم، لافتا إلى أن التسجيل للشركات والترخيص سيكون إلكترونيا.
كما استعرض رئيس جهاز إدارة المخلفات، المنظومة الجديدة، وما تم من مشروعات ومحطات وسيطة كبيرة ثابتة ومتحركة؛ بينما انتقد النائب عمرو القطامي ذلك الكلام، قائلا: إن ما يعرض عن المنظومة غير موجود على الأرض والمحطات غير موجودة ولا الوحدات المتنقلة وأطالب بزيارة للمواقع التي استعرضها رئيس الجهاز للمنظومة الجديدة.
أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
وبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمناقشة تقرير اللجنة التشريعية والدستورية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، التقرير قائلا: مشروع القانون يهدف إلى استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، الذي يقرر اختصاص محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة للفصل في الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة لمدة 3 سنوات، اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2022، وذلك لما له من أثر في سرعة الفصل في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة، فضلا عن أن ذلك يخفف من العبء على محكمة النقض".