محرم شرعًا.. الإفتاء توضح حكم جمع الرجل بين المرأة وخالة أمها في الزواج
أكدت دار الإفتاء المصرية، حرمة الجمع بين المرأة وخالة أمها في الزواج،
وقالت دار الإفتاء، في فتواها التي جاءت ردًا على سؤال من أحد الأشخاص نصه: ما حكم جمع الرجل بين المرأة وخالة أمها في الزواج، غنه يحرم ذلك، مستندة إلى عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، لافتة إلى أن هذا يشمل الخالة أو العمة سواء كانت عمة وخالة حقيقة وهي أخت الأب وأخت الأم، أو مجازية، وهي أخت أبي الأب وأبي الجد وإن علا، أو أخت أم الأم وأم الجدة من جهتي الأم والأب وإن علت؛ فكلهنَّ يحرُمُ الجمع بينهن بإجماع العلماء.
حكم الجمع بين المرأة وخالة أمها
وأضافت خلال فتواها التي نشرت عبر موقعها الرسمي، أن الله سبحانه وتعالى، شرع الزواج وجعل له مقاصد سامية وغايات شريفة؛ مشيرة إلى قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الروم: 21].
حث النبي صلى الله عليه وسلم على الزواج
وأشارت إلى ما ورد في السنة، من حَديث النبي صلى الله عليه وسلم على الزواج في أكثر من موقف؛ من ذلك: ما رواه الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ».
شروط انعقاد الزواج
كما عددت الدار، الشروط والأركان التي حددها الشرع الشريف، لانعقاد الزواج، موضحة أن من شروط الزواج: خلوّ طرفي العقد -الرجل والمرأة- من الموانع الشرعية؛ فلا يصحُّ مثلًا العقد على معتدة حتى تنتهي عدتها، ولا يصحّ أن يعقد رجلٌ على خامسة حال كونه متزوجًا بأربع، وكذلك لا يصحّ النكاح بين من تتخلَّل علاقتهما صلة محرمية أصولًا وفروعًا وحواش، نسبًا أو رضاعًا أو مصاهرةً؛ مستدعية قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾.
واختتمت: كما يحرُمُ الجمع بين الأختين فإنَّه يحرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها.