حكم استخدام الليزر في الجراحة ومدى اعتباره من الكيّ المنهي عنه | فتوى سابقة
أجابت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي على سؤال نصه: ما حكم استخدام الليزر في الجراحة ومدى اعتباره من الكيّ المنهي عنه؟
حكم استخدام الليزر لي الجراحة
وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة، إن استخدام الليزر في الجراحة جائز شرعًا؛ فهناك فارق كبير بين الليزر وبين الكي في حقيقتيهما، ولا يدخل الليزر تحت الكيِّ المنهي عنه في السنة ولا يلحق به؛ فالليزر: شعاع ضوئي لطيف مركز يَسْهُل التحكم فيه، بينما الكيّ: إحراق بآلة معدنية انفعلت بالنار؛ حتى صار لها ما للنار من خواص ظاهرة، ومنها: الإحراق.
وأضافت عبر موقعها الرسمي في فتوى سابقة: والكي المنهي عنه في السنة هو: الذي يُبادر إليه الصحيح رغبةً في التَّحَصُّن من المرض أو الذي يرتكبه المريض مع وجود غيره مما لا ألم معه من الأدوية، أو مع اعتقاد التأثير الذاتي للكي، وليس الله جل جلاله المؤثر الحقيقي.
تابعت: أما المريض الذي غلب على الظن أن الكيّ هو الدواء المناسب له؛ لعدم جدوى غيره من أسباب التداوي فهو: مشروع في حقه؛ للحاجة، ولما فيه من التداوي وإزالة الضرر.
على جانب آخر، ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها من إحدى السيدات، تسأل فيه: بصلي ركعتين توبة لله بعد كل فرض، فهل تغفر ذنوبي؟
الإفتاء: جائزة ولا حرج فيها
وقالت الإفتاء، في وقت سابق، من خلال فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه من المشروع للإنسان إذا فعل ذنبًا أن يصلي ركعتين لله، بنية التوبة عن هذا الذنب.
وأضافت الإفتاء أنه إذا اتخذ الإنسان المسلم صلاة التوبة عادة بحيث قرر أن يؤديها بعد كل صلاة أو في وقت معين؛ فإن ذلك جائز ولا حرج فيه.