السبت 23 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

أحكام بالحبس لمدير مكتب حي غرب شبرا وآخرين في الاستيلاء على المال العام

أرشيفية
محافظات
أرشيفية
الخميس 16/يونيو/2022 - 01:36 م

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية الدائرة الثانية، حبس موظف بالمعاش ومدير مكتب حي غرب شبرا الخيمة وأمين مخزن مشروع موقف السيارات الأجرة لمدة سنة واحدة، وإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، والسجن المشدد لمدة 7 سنوات لكاتب بشؤون العاملين بمشروع موقف سيارات الأجرة السرفيس، وتغريمهم مبلغ مليون و268 ألفا و77 جنيها، لاستيلائهم على المال العام بمحل عملهم في الفترة من 2011 حتى 2018.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب،

 

كان المستشار محمد مالك بريري، المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا للأموال العامة، قد أحال المتهم ن. ع. ح 66 سنة بالمعاش وسابقا مدير عام إدارة التنمية بحي غرب شيرا الخيمة، وم. م. ر 45  سنة، مدير مكتب حي غرب شبرا الخيمة، وم. ع. ف، 48 سنة كاتب بشئون العاملين بمشروع موقف سيارات الأجرة السيرفيس، إلى محكمة الجنايات بمحكمة استئناف طنطا مأمورية شبرا الخيمة.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 2051 لسنة 2022 جنايات قسم أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم 14 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، وبرقم 498 لسنة 2020 أموال عامة استئناف طنطا، بقيام المتهمين بالاستلاء على مبالغ مالية وتزوير أوراق رسمية، ولأنهم في غضون الفترة من عام 2011 حتى عام 2018، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، بصفتهم موظفين عامين الأول والثاني، أمناء مخازن مشروع موقف سيارات الأجرة السرفيس التابع لمحافظة القليوبية، والثالث كاتب بشئون العالمين بمشروع موقف سيارات الأجرة السرفيس التابع لمحافظة القليوبية، استولوا بغير حق وبنية التملك على أوراق مملوكة لجهة عملهم، إحدى الجهات المبينة في المادة 119 من قانون العقوبات، عدد 53 دفتر 33 ع. ح، وكان ذلك حيلة بأن قاموا باستخدامها في تحصيل مبالغ نقدية بلغت قيمتها 1268077جنيه مليون ومائتي وثمانية وستون ألفا وسبعة وسبعين جنيها، واستولوا على تلك المبالغ لأنفسهم.

وارتبطت هذه الجريمة بجريمتي بتزوير في محرر رسمي واستعماله، فيما زور من أجله ارتباطا لا يقبل التجزئة، هما أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر وبصفتهم السالفة غيروا بقصد التزوير موضوع السندات وأحوالها، وأصول قسائم التحصيل بدفاتر 33 ع. ح، بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن أثبتوا على خلاف الحقيقة بأصول قسائم التحصيل مبالغ مالية أقل من المبالغ المسلمة إليهم، وفعليا من سائقي السيرفيس طالبي التجديد والمثبتة بصور تلك القسائم واستعملوا تلك المحررات عقب تزويرها بأن قدموها لجهة عملهم للاحتجاج بصحة ما ورد بها وسترا لجريمتهم وهما الجريمتين المعاقب عليها طبقا للمادتين 213، 214 وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وبإحالة القضية إلى محكمة الجنايات أصدرت حكمها المتقدم.

تابع مواقعنا