الإفتاء: يجوز تقديم الزواج على الحج إذا تسبب تأخيره في أضرار
أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها، جاء نصه: يبلغ السائل السادسة والعشرين من العمر، ويعمل بإحدى الدول العربية، يمكنه ماديا أداء فريضة الحج من ماله الحلال الطيب، إلا أنه لم يتزوج بعد، ويسأل: أيهما يفضل: أداء فريضة الحج، أم الزواج؟
الإفتاء: يبادر بأداء فريضة الحج ما دام قادرًا ومعتدلًا
وقالت دار الإفتاء، في فتوى سابقة، من خلال صفحتها الرسمية على فيسبوك، إن السائل عليه أن يبادر بأداء فريضة الحج ما دام قادرًا ومعتدلًا، ثم يتزوج إن كان قادرًا على الفريضة وعلى الزواج.
وأضافت الإفتاء: إلا إن كان مرتبطًا بحيث إذا لم يتمم الزواج في موعد محدد لترتب على ذلك مشاكل أو لم يستطع هو الصبر على إتمام زواجه، مؤكدة أن الأفضل في هذه الحالة أن يتم زواجه ثم يحج الفريضة بعد ذلك إن تيسر.
الإفتاء: المسلم القادر يأثم بتأخيره بعد تحقق شروطه لو مات ولم يحج
وأكدت أن المسلم القادر يأثم بتأخيره بعد تحقق شروطه لو مات ولم يحج؛ مستدلة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «من مَاتَ وَلم يحجّ فليمت إِن شَاءَ يَهُودِيّا أَو نَصْرَانِيّا»، أي: إذا توافرت شروط الحج للمسلم ولم يحج.
الإفتاء: الحج فريضة عينية على كل مسلم ومسلمة
وأوضحت دار الإفتاء، أن الحج فريضة عينية على كل مسلم ومسلمة مرة واحدة في العمر متى تحققت شروطه التي منها الاستطاعة المالية والبدنية.
واستدلت الإفتاء بقوله تعالى: ﴿وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ..».