قبل نظر تعديلات قانون منع الاحتكار بالبرلمان.. أبرز اختصاصات جهاز حماية المنافسة
تناقش لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، غدًا الأحد، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ووفقًا لمواد القانون رقم 3 لسنة 2005، ينشأ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والذي يختص بتلقي الطلبات واتخاذ إجراءات التقصي والبحث، وجمع الاستدلالات، وكذلك الأمر باتخاذ هذه الإجراءات بالنسبة لحالات الاتفاقات والممارسات الضارة بالمنافسة، وذلك طبقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
اختصاصات جهاز حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية
وتنص المادة 11 من القانون على أن ينشأ جهاز يسمى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يكون مقره القاهرة الكبرى وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يتبع الوزير المختص، ويتولى على الأخص ما يلي:
-تلقى الطلبات باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والأمر باتخاذ هذه الإجراءات بالنسبة لحالات الاتفاقات والممارسات الضارة بالمنافسة، وذلك طبقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
-تلقى الإخطارات من الأشخاص، فور اكتسابها أي أصول أو حقوق ملكية أو انتفاع أو أسهم، أو إقامة اتحادات أو اندماجات أو دمج، أو الجمع بين إدارة شخصين أو أكثر.
- إعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن النشاط الاقتصادي وتحديثها وتطويرها بصورة دائمة بما يخدم عمل الجهاز في كافة المجالات المرتبطة بحماية المنافسة، وإنشاء قاعدة بيانات وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لكشف الحالات الضارة بالمنافسة.
-اتخاذ التدابير المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون.
-إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم المنافسة.
-التنسيق مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك.
-تنظيم برامج تدريبية وتثقيفية بهدف التوعية بأحكام هذا القانون ومبادئ السوق الحرة بوجه عام.
-إصدار نشرة دورية تتضمن القرارات والتوصيات والإجراءات والتدابير التى يتخذها الجهاز وغير ذلك مما يتصل بشئونه.
-إعداد تقرير سنوي عن أنشطة الجهاز وخطته المستقبلية ومقترحاته ليعرض على الوزير المختص بعد اعتماده من مجلس الإدارة، وترسل نسخة منه إلى مجلسي الشعب والشورى.