الإفتاء: لا يجب الاقتراض من أجل أداء فريضة الحج | فتوى سابقة
ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها، جاء فيه: هل يجوز الاقتراض من أجل الحج؟
الإفتاء: لا يجب على المكلف الاقتراض للحج باتفاق الفقهاء
وقالت الإفتاء في فتوى سابقة، من خلال موقعها الإلكتروني، إنه لا يجب على المكلف الاقتراض للحج باتفاق الفقهاء.
وأوضحت الإفتاء أنه لا مانع من أن يقترض ويحج إذا اطمأن إلى أنه سيرد القرض دون تأثير ضار على من تجب عليه نفقته.
وأشارت دار الإفتاء إلى أنه قد ورد عن بعض السلف النهي عن الاقتراض للحج؛ فروى الإمام الشافعي، وابن أبي شيبة في المصنَّف، والبيهقي في السنن الكبرى واللفظ له عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه موقوفًا عليه: أنه سُئِلَ عن الرجل يَستقرض ويحج؟ قال: يَسْتَرْزِقُ اللهَ وَلَا يَسْتَقْرِضُ، قال: وكنا نقول: لا يَستَقرِضُ إلا أَن يَكُونَ له وَفاءٌ.
وأكدت الإفتاء أن مذهب الشافعية أنه إن كان للمقترض وفاء به ورضي المُقرِض فلا بأس بالاقتراض.
الإفتاء: الحنفية جعلوا الاستقراض واجبًا بشرط
واختتمت الإفتاء أن الحنفية جعلوا الاستقراض واجبًا إذا كان المكلف قد وجب عليه الحج وفرط حتى فاته وصف الاستطاعة ولو لم يكن قادرًا على الوفاء؛ لتفريطه، أما المالكية فعندهم احتمالان بالتحريم والكراهة إذا لم يكن له وفاء.
قالت الإفتاء إنه من المقرر شرعًا في فقه الحنفية أنَّ مَن لبس المخيط وهو محرمٌ بالحج أو بالعمرة وكان لبسه المخيط لغير عذر تجب عليه الفدية؛ وهي ذبح شاة ونحوها.
وتابعت الإفتاء أنه إذا كان لبس المخيط لعذر؛ كما إذا كان الحاج مريضًا، ولبس ملابس الإحرام تزيد من مرضه وآلامه، أو تمنع برؤه منها فإنه -والحالة هذه- يجوز له شرعًا أن يلبس ملابسه الكاملة.