المشدد للمتعمد.. كيف تناول مشروع قانون العنف ضد المرأة الجديد عقوبة إسقاط المرأة؟
أثارت واقعة مقتل طالبة المنصورة، حالة من الفزع والرعب، والتي زادت من الدوافع المحفزة لإصدار قانون لمناهضة كافة أشكال العنف المجتمعي والأسري ضد المرأة، حيث تفاعل مع الواقعة عدد من منظمات المجتمع المدني، وعلى رأسها منظمة قضايا المرأة، التي شرعت في التقدم بقانون لمناهضة العنف ضد المرأة، وقد تبنت النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب، التقدم بمشروع القانون للمجلس.
وتناولت مواد مشروع القانون، إجراءات التقاضي في حوادث العنف ضد المراة، كما شرع مشروع القانون في تعديل بعض مواد قانون العقوبات الخاص بجرائم هتك العرض.
وأوضحت مواد مشروع القانون المقدم، التشريعات الخاصة بجرائم إسقاط الحوامل، وفصلت جملة من العقوبات، وشدد المشروع العقوبة على كل من أسقط عمدا أمرة حامل بالسجن المشدد.
قانون مناهضة العنف ضد المرأة
وأختص الباب الرابع من مشروع القانون، بجرائم اسقاط الحوامل، حيث نصت المادة 31 على أن كل من أسقط عمدًا بأية وسيلة امرأة حامل دون رضاها يعاقب بالسجن المشدد.
كما نصت المادة 32 من القانون على: إذا كان المسقط طبيبًا أو جراحا أو صيدليا، أو كان من أصول أو فروع المجني عليها أو زوجها، أو تم الإسقاط باستعمال وسائل عنف وإيذاء، يعاقب بالسجن المشدد.
وذكر المادة 33 أن الحامل لا تعاقب على فعل الإسقاط دون موافقة الشريك في حالات محددة منها: إذا كان لسبب طبي أو طان ضروريًا للحفاظ على صحة المرأة الحامل بشهادة الطبيب، كذلك إذا كان الحمل نتيجة اغتصاب أو سفاح محارم.
وأوضحت المادة 34 من القانون أن يعاقب الفاعل على الشروع في الإسقاط بذات العقوبة المقررة للجريمة.