قرار حكومي لتنظيم التصوير الفوتوغرافي بجميع أنواعه للمصريين والأجانب
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا لتنظيم التصوير الفوتوغرافي بجميع أنواعه للمصريين والأجانب، داخل الأماكن الأثرية والعامة.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن تُشكل لجنة برئاسة ممثل عن وزارة السياحة والآثار وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات الآتية: وزارة الثقافة - وزارة التنمية المحلية - وزارة الداخلية - هيئة الرقابة الإدارية - الهيئة العامة للاستعلامات - الاتحاد المصري للغرف السياحية- المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وجاء بالمادة الأولى أيضا: اثنان من الخبراء يختارهما وزير السياحة والآثار، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في المهام المسندة إليها.
ونصت المادة الثانية من القرار، بأن تختص اللجنة بوضع القواعد العامة للتصوير بأنواعه في الأماكن الأثرية والعامة (فوتوغرافي - فيديو شخصي - تجاري - سينمائي - إعلامي) للمصريين والأجانب وبخاصة في الأماكن العامة على مستوى الجهورية، ولها على الأخص ما يلي:۔
1- تحديد الاشتراطات والإجراءات الواجب اتباعها للحصول على تصاريح التصوير مع تحديد جهة واحدة مختصة لمنح تلك التصاريح، وتحصيل المقابل المادي الواجب سداده في الحالات التي تتطلب سداد مقابل مادي، مع مراعاة تبسيط الإجراءات وقصر المدة المحدد المستغرقة للحصول على التصاريح.
2- تحديد المعدات المسموح باستخدامها في التصوير والمعدات المحظور استخدامها.
3- تحديد الأماكن العامة المحظور التصوير فيها۔
4- وضع الحوافز المناسبة لتشجيع التصوير لاسيما السينمائي في مصر.
5 - وضع آليات واضحة للإعلان عن القواعد العامة وحوافز التصوير خارج وداخل مصر، لضمان وصولها إلى جميع المعنيين (السفارات المصرية بالخارج - المنافذ المصرية - البوابات الإلكترونية).
ونصت المادة الثالثة من القرار على أن تعد اللجنة تقريرًا بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تعيينها خلال خمسة عشر يوما من تاريخه، يعرضه وزير السياحة والآثار على اللجنة الوزارية السياحية تمهيدا لاتخاذ ما يلزم بشأنه.