الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء رقم 2300 لسنة 2022، بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017.
جاء هذا القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادرة بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3152 لسنة 2019 بتفويض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق في بعض الاختصاصات.
ونصت المادة الأولى من القرار، على أن يستبدل بالمادة 42 والفقرة الثانية من المادة 43، من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، حيث تحدد المادة شروط المتقدم للحصول على الموافقة الموحدة المنصوص عليها بالمادة 20 من قانون الاستثمار.
وتضمنت الفقرة الثانية بالمادة 43: يتولى الوزير المختص بشؤون الاستثمار بالتنسيق مع الوزير المعني عرض طلب الشركة على مجلس الوزراء لاستصدار قرار بمنح الشركة موافقة واحدة على إقامة وتشغيل وإدارة المشروع بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
وكانت الجريدة الرسمية، نشرت أمس الاثنين، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 428 لسنة 2013، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم رقم 2297 لسنة 2022.
ونصت المادة الأولى من القرار على: استبدل عبارة بوابة الوظائف الحكومية بعبارة بوابة الحكومة المصرية أينما وردت باللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم، كما تستبدل بنصـوص المــراد أرقام: (4) و(٦) و(۱۰) و(۱۲) منها.