ما حكم سفر المرأة لأداء العمرة والحج بدون محرم؟.. الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها نصه: هل يجوز السفر لأداء العمرة والحج من دون محرم في صحبة آمنة؟.
ما حكم سفر المرأة لأداء العمرة والحج بدون محرم؟.. الإفتاء تجيب
وقالت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني في فتوى سابقة بتاريخ 26 يونيو 2011، إن يجوز للمرأة السفر من دون محرم للحج والعمرة ما دام الأمن متحققًا في سفرها وإقامتها وعودتها، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء؛ لما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال لعدي بن حاتم رضي الله عنه: فوالذي نَفسِي بيَدِه لَيُتِمَّنَّ اللهُ هذا الأمرَ حتى تَخرُجَ الظَّعِينةُ مِن الحِيرةِ حتى تَطُوفَ بالبَيتِ في غَيرِ جِوارِ أَحَدٍ»، وقد خرجت أمهات المؤمنين رضي الله عنهن للحج في عهد عمر مع عثمان بن عفان رضي الله عنهما ولم يكن معهن محرم.
وعلى جانب أخر، قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز شرعًا أن يوّكل أحد بأداء فريضة الحج نيابًة عن آخر، مشيرة إلى أن من لا يستطيع أن يثبت على الراحلة يُعرَف في الفقه بـ المعضوب، مضيفة: فلكِ أن تُوكلي مَن يحج عنكِ.
واستدلت الإفتاء، في فتوى سابقة من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بما ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان الفَضلُ بنُ عباس رَدِيفَ رسولِ الله صل الله عليه وسلم فجاءت امرأةٌ مِن خَثعَمَ فقالت: يا رسول الله، إن فريضةَ اللهِ على عباده في الحج أَدرَكَت أبي شيخًا كبيرًا لا يَثبُتُ على الراحلة، أفأحجُّ عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع.
وجاء حديث دار الإفتاء المصرية، ردا على سؤال ورد إليها يقول السائل فيه: أمتلك مالا يكفي للحج ولكن صحتي لا تمكنني من أدائه بنفسي، فهل لي أن أوكِّل مَن يحج عني؟.