البرلمان يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون صندوق قادرون باختلاف
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروعي قانونين مقدمين من النائب أشرف رشاد الشريف وآخرين، أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، وأيضا النائبة دعاء عريبي وآخرين، أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، في ذات الموضوع.
وعرضت النائبة شيماء نبيه حسانين، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة، قائلة: شهدت مصر في الآونة الأخيرة بدايات حقيقية من أجل إرساء قواعد ثابتة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأكد ذلك المشرع الدستوري في العديد من المواد وخاصة المادة 81 منه، ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد كان حريصًا على ضمان حقوقهم، بل أكد أنهم شريك أساسي في الوطن، وحرص على إقامة الفعاليات والاحتفالات تكريمًا لهم، والعمل علي ضمان الرعاية الصحية والتعليمية وتوفير فرص العمل من أجل المشاركة في المجتمع بشكل لائق وإنساني.
وأشارت إلى أنه في ظل إعلان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف تتصل بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على كفالة حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق، وتوفير فرص عمل لهم، ودمجهم في المجتمع، ولما كان تنفيذ تلك الاستراتيجية وما تضمنته من أهداف تتطلب بيئة تشريعية مناسبة، لذا أعد مشروع القانون المعروض بهدف تطوير البيئة التشريعية المعنية بتمويل متطلبات تعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها للأشخاص ذوي الإعاقة.
إنشاء صندوق قادرون باختلاف
ويتضمن مشروع القانون 6 مواد موضوعية بخلاف مادة النشر، حيث جاء في المادة 1 تعديل عنوان القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ليصبح القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف.
وتضمنت المادة 2 أيضًا استبدال عبارة صندوق قادرون باختلاف، بعبارة صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، أينما وردت بالقانون رقم 200 لسنة 2020، والقانون المرافق له، وفي أي قانون آخر.
وتضمنت المادة 3 استبدال عبارة رئيس الجمهورية بعبارة رئيس مجلس الوزراء، الواردة بنصي المادتين 2، 4، الفقرة الأولى، من القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتقضي المادة 4 بإضافة بعض البنود الجديدة بأرقام 14،13،12،11،10،9،8،7 إلى المادة 11، وبند جديد برقم 6 إلى المادة 14 إلى القانون المشار اليه، وذلك يهدف التوسع في اختصاصات الصندوق كمساهمة للأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات، ومنها إنشاء المؤسسات المتخصصة في الرعاية الصحية والتدريب والتأهيل والدمج، بالإضافة إلى المساهمة في إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي، والمشاركة في توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية ورعاية الابطال الرياضيين والمتفوقين والموهبين من الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب المساهمة في تنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومتطلباتهم، والتعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل لهم، على أن يتم إضافة أية موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية إلى موارد الصندوق.
وتضمنت المادة 5 إضافة مادة جديدة برقم 3 مكرر إلى القانون المشار إليه، بأن يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية ويختص مجلس الأمناء بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة للصندوق، واتخاذ ما يراه من القرارات اللازمة في هذا الشأن لتمكين الصندوق من أداء رسالته.
وتضمنت المادة 6 إلغاء المادة الثانية من القانون رقم 200 لسنة 2020، أما المادة 7، وهي الخاصة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.