البيطريين توضح شروط استخراج تراخيص العيادات
قال الدكتور كريم زكى، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، مقرر لجنة المنشآت البيطرية، شروط تسجيل العيادات البيطرية.
وأوضح عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، أنه جب على من يرغب في تسجيل العيادات البيطرية، تقديم الآتي:
1- تقديم عقد إيجار، علما بأن المدة المحددة في عقد الإيجار هي المدة التي سوف تصدر الشهادة بها، ولا تزيد مدة الشهادة عن 5 سنوات.
2- بطاقة ضريبة، مُدرج بها نشاط عيادة بيطرية.
3- رسم هندسي لنشاط عيادة بيطرية، فقط موضح به مصدر المياه بصورة واضحة.
4- صورة كارنية ساري.
5- بطاقة شخصية سارية.
6- إقرار الالتزام بأدبيات المهنة.
7- معاينة النقابة الفرعية مختومة بختم النقابة.
8- إيصال كهرباء أو مياه.
وأضاف زكي، أنه يتم تسليم الأوراق بالنقابات الفرعية التابع لها الطبيب، وتتولى النقابة العامة مراجعة الأوراق واستصدار الترخيص في خلال أسبوع من تسلم الأوراق، لافتا إلى أنه يتم رفض الأوراق فى حال اكتشاف وجود أي كشط أو تعديل فيها.
وأكد زكى، أن نشاط العيادة البيطرية، نشاط مهني وليس تجاري، ولا يجوز تداول الأدوية البيطرية من خلاله، إلا أنه يمكن السماح للعيادة البيطرية بتداول الأدوية من خلال ترخيص يتم استخراجه من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، فضلا عن اشتراط وجود سجل تجاري، لافتا إلى أن مركز بيع وتداول الأدوية البيطرية واللقاحات يتم أيضا ترخيصها من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ولا يجوز الجمع بين أكثر من رخصة داخل منشأة واحدة.