الإفتاء توضح حكم التضحية بالطيور
أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه: ما حكم التضحية بالطيور؟
وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة عبر موقعها الرسمي: لا يجزئ في الأضحية إلا أن تكون من الأنعام؛ وهي: الإبل، والبقر، والغنم، والرأي القائل بجواز التضحية بكل حيوان يؤكل لحمه، رأي ضعيف، غير معتبر في الإفتاء، ومخالفٌ لعمل الأمة المستقر. وما ورد أن أحد الصحابة قال بجواز التضحية بالطيور غير صحيح؛ لأن النصّ الوارد عنه ليس على ظاهره، وإن حُمِل على ظاهره فهو مجرد اجتهاد من الصحابي، لكنه مخالف لما قد صحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا حجة فيه.
حكم توكيل المضحي لجمعية خيرية في ذبح أضحيته وتوزيعها
على جانب آخر، أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه: ما حكم توكيل المضحي لجمعية خيرية في ذبح أضحيته وتوزيعها؟.
وقالت دار الإفتاء المصرية في فتوى سابقة عبر موقعها الرسمي: يجوز شرعًا التوكيل في ذبح الأضحية وتوزيعها، والكَمَال في تقسيمها أَنْ تُقسَّم أثلاثًا؛ فيَأْكُل المضحِّي، وَيَتَصَدَّقَ، وَيُهْدِيَ، ولا مانع شرعًا من أن يتبرَّعَ لصالح الفقراء بما يشاء منها، وإن زاد على الثلث كان خيرًا له، ويجوز له أنْ يُوَكِّل جمعية خيرية في ذبحها وتوزيعها، ولا حرجَ عليه في ذلك شرعًا.
وأضافت دار الإفتاء المصرية: الأضحية شعيرةٌ من شعائر الإسلام؛ يقول الله تعالى فيها: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ ٱللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج: 32]، ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلًا أَحَبَّ إِلَى ٱللهِ عَزَّ وجَلَّ، مِنْ هِرَاقَةِ دَمٍ، وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَظْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وابْنُ مَاجَهْ والحاكم في "المستدرك"، قَالَ الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وقال الحاكم: صحيح الإسناد.