مجلس النواب يوافق مبدئيًا على تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي
وافق مبدئيًا مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.
وعرض النائب أحمد بهاء شلبي تقرير لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، موضحا أن فلسفة مشروع القانون تأتي أن الدستور ألزم الدولة بالعمل علي حماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية باعتبارها مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، ولذلك تناول قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020 حوكمة نشاط التمويل الاستهلاكي باعتباره من الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وفي ضوء ما حققه هذا النشاط من طفرات ملحوظة، وسعيًا لتعزيز معدلات أداء ذلك النشاط وتعميق الأسواق الخاصة به حتى يستطيع الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، فقد رؤي إجراء بعض التعديلات على القانون، بهدف تقليل المعوقات التي قد تعترض جهات التمويل المنظمة وفقا للقانون عند مزاولتها لأنشطتها، وتنظيم بعض الأمور التي كشف عنها التطبيق في الواقع العملي بما يحمي الأطراف المتعاملة في هذا النشاط كافة، ومنها تنظيم نشاط الكفالة بأحر في نشاط التمويل الاستهلاكي، وتجريم استخدام الغش أو التدليس للحصول على تمويل من إحدى جهات التمويل المنظمة في القانون، والامتناع عن تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المالية المقررة الموجب عقد التمويل.
وتضمن مشروع القانون مادة واحدة بخلاف مادة النشر، حيث تنص (المادة الأولى) أن يضاف إلى قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة ۲۰۲۰ مواد جديدة بارقام: (۱) بند (۸)، (6 مكررًا، ۲۸ مکررًا، ۲۸ مکررا ۱)، نصوصها الآتية:
مادة (1) بند (۸) مستحدث: الكفالة بأجر: عقد بمقتضاه يكفل شخص الوفاء بالتزام عميل التمويل الاستهلاكي بأن يتعهد لشركة التمويل الاستهلاكي أو لمقدم التمويل الاستهلاكي بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يف به العميل نفسه، وذلك نظير أجر.
لا يجوز ممارسة نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي إلا بعد القيد بالسجل المُعد من الهيئة
مادة 6 مكررا: لا يجوز ممارسة نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، ويستثني من ذلك البنوك وشركات ضمان الائتمان المرخص لها بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠. ويضع مجلس إدارة الهيئة قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب في السجل المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، ويكون القيد في هذا السجل بغير مقابل.
كما يضع مجلس إدارة الهيئة الضوابط الخاصة بالقيد في السجل المشار إليه في هذه المادة، وعلى الأخص ما يلي:
أ- بالنسبة للأشخاص الاعتباريين: مراعاة أحكام المادتين (5، ١٢) من هذا القانون.
ب- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين: الالتزام بإبرام عقد مع العميل يتضمن على الأقل ما يلي: تحديد الالتزام الذي يتم كفالته بموجب عقد الكفالة تحديدا واضحا.
- كافة الضمانات التي يحصل عليها الكفيل طبقا لعقد الكفالة.
- قيمة الأجر الذي يحصل عليه الكفيل بموجب عقد الكفالة.
مادة 28 مكررا: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد علي ضعفي المتبقي من قيمة التمويل محل عقد التمويل، أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من استخدم الغش أو التدليس للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم وفقا لأحكام هذا القانون.
وتستثني الجرائم المبنية في هذه المادة من الأحكام المشار إليها بالمادة 32 من هذا القانون، ويجوز الصلح في هذه الجرائم سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة – بحسب الأحوال – وذلك في أية حالة تكون عليها الدعوي، ويترتب علي الصلح انقضاء الدعوي الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم الصلح بشأنها. وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.
مادة 28 مکررًا (1)
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي دون أن يكون مقيدا بالسجل المعد لهذا الغرض.
(المادة الثانية): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره.