الإفتاء: يجوز اشتراك غير المسلم في أضحية العيد
ما حكم اشتراك غير المسلم مع المسلم في الأضحية الكبيرة: البقرة أو البدنة؟.. سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، خلال فتوى منشورة عبر موقعها الرسمي.
وفي مطلع ردها على السؤال السابق، أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن الأضحية في الشرع، هي اسم لما يذبح من الإبل والبقر والغنم يوم النحر وأيام التشريق تقربًا إلى الله تعالى.
وبيّنت دار الإفتاء، الحكمة من تشريع الأضحية، حيث أنها شرعت توسعة على الفقراء في يوم العيد، وهي سنة أبينا إبراهيم عليه السلام كما أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ففي الحديث أنه قيل: يا رسول اللّه، ما هذه الأضاحي؟ قال: «سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ»، قيل: ما لنا منها؟ قال: «بِكُلِّ شَعَرَةٍ حَسَنَةٌ» قيل: فالصوف؟ قال: «بِكُلِّ شَعَرَةٍ مِنْ الصُّوفِ حَسَنَةٌ».
حكم الأضحية للأغنياء
وذكرت دار الإفتاء، أن العلماء اختلفوا في وجوب الأضحية على الموسر؛ فقال جمهورهم: هي سنة في حقه، إن تركها بلا عذر لم يأثم، ولم يلزمه القضاء، وممن قال بهذا أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وبلال وأبو مسعود البدري وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود وعطاء ومالك وأحمد وأبو يوسف وإسحاق وأبو ثور والمزني وابن المنذر وداود وغيرهم رضي الله عنهم جميعًا، وقال ربيعة والأوزاعي وأبو حنيفة والليث: هي واجبة على الموسر، وبه قال بعض المالكية.
وأوضحت الديار المصرية، أن الأضحية بـ شاة تكفي عن الشخص أو عن أسرة يعولها، وتكفي البقرة أو الناقة عن سبعة أشخاص؛ مستدلة بالحديث الذي رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ"، وسُبُع كل واحد منهم يقوم مقام شاة منفردة.
حكم اشتراك غير المسلم في الأضحية
وأكدت دار الإفتاء، أنه يجوز الاشتراك في الأضحية بنوايا مختلفة، كأن يريد بعضهم القربة وبعضهم اللحم، ولو كان فيها غير مسلم؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: “إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ”.
واختتمت دار الإفتاء المصرية، فتواها، بتأكيد جواز اشتراك غير المسلم مع المسلم في أضحية الإبل والبقر.