إنجازات تشريعية واتفاقيات دولية.. أبرز ما قدمه مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني
شهد دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إقرار المجلس عدد 51 اتفاقية دولية، وكشف تقرير إنجازات المجلس خلال دور الانعقاد المنفض، والذي أعدته الأمانة العامة، إقرار عدد من التشريعات الهامة في مجال التعليم والثقافة والإعلام وفي مقدمتها تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.
دور الانعقاد الثاني لـ مجلس النواب
وكانت أبرز التشريعات التي أقرها البرلمان في مجال التعليم والثقافة والإعلام في ضوء ما ورد بتقرير إنجازات مجلس النواب بدور الانعقاد الثاني:
1- تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.
2 -تعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
3-إصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.
4 -تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
5 -تعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981.
وفيما يتعلق بإقرار المجلس عدد 51 اتفاقية دولية، فبحسب تقرير الإنجازات، تستهدف الاتفاقيات جميعها النهوض بالأماكن والمناطق الأكثر احتياجًا، وتدعم الاقتصاد القومى، وسياسات التنمية من أجل تحقيق النمو الشامل المستدام، وترسخ العلاقات التعاونية بين مصر والعديد من الدول في شتى المناحى.
يُشار إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أفردت فصلا كاملا لتنظيم نظر المجلس للمعاهدات والاتفاقيات الدولية، حيث جاءت المادة 197 لتقضي بأن يبلغ رئيس الجمهورية المعاهدات التى يبرمها إلى رئيس المجلس، ويُحيلها الرئيس إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لإعداد تقرير فى شأن طريقة إقرارها وفقًا لحكم المادة 151 من الدستور، وذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ إحالتها إليها.
ووفقا للمادة القانونية، يعرض رئيس المجلس المعاهدات وتقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى شأنها فى أول جلسة تالية، ليقرر إحالتها إلى اللجنة المختصة، أو طلب دعوة الناخبين للاستفتاء عليها، بحسب الأحوال.
وتشير المادة، إلى أنه في غير الأحوال المنصوص عليها فى الفقرتين الأخيرتين من المادة 151 من الدستور، يكون للمجلس أن يوافق على المعاهدات أو يرفضها، أو يؤجل نظرها لمدة لا تجاوز ستين يوما، ولا يجوز للأعضاء التقدم بأى اقتراح بتعديل نصوص هذه المعاهدات، ويُتخذ قرار المجلس فى ذلك بالأغلبية المطلقة للحاضرين.
ولرئيس المجلس أن يُخطر رئيس الجمهورية ببيان يشمل النصوص والأحكام التى تتضمنها المعاهدة، والتى أدت إلى الرفض أو التأجيل. وإذا أسفر الرأى النهائى عن موافقة المجلس على المعاهدة، أُرسلت لرئيس الجمهورية ليُصدق عليها، ولا تكون نافذة إلا بعد نشرها فى الجريدة الرسمية. ولا يتم التصديق على المعاهدات المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور، إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء عليها بالموافقة.