ما حكم من مات غنيا ولم يؤد فريضة الحج؟.. الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين نصه: هل يجب الحج بمجرد وجود الاستطاعة، أم يجوز التأجيل؟ وما حكمُ من مات غنيا ولم يؤدِّ فريضةَ الحج؟.
من مات غنيا ولم يحج
وقالت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني في فتوى سابقة بتاريخ 01 يناير 2018: يستحب للقادر على الحجّ ماليا وبدنيا المبادرةُ والتعجيلُ بأداء الفريضة، ويجوز له تأخيرُه إن غلب على ظنه السلامة والاستطاعةُ بعد ذلك، فإن غلب على ظنه الموت بظهور المرض أو الهرم فيجب عليه أداء الفريضة على الفور.
وأضافت الإفتاء: أما من كان مستطيعًا أداء الفريضة فماتَ قبل أدائها: فلا يخلو من أن يكونَ قد مات عن وصيَّةٍ وله ترِكَةٌ؛ فيُحَجُّ عنه وجوبًا من ثُلُث ماله على ما ذهب إليه الحنفيَّة والمالكيَّة، ومن جميعِ ماله على ما ذهب إليه الشافعيَّةُ والحنابلةُ.
وتابعت الإفتاء: أو يكون قد مات من غير وصيَّةٍ وكان له ترِكَةٌ؛ فلا يلْزَمُ ورثَتَه الحجُّ عنه، بل يستحبُّ؛ خروجًا من الخلاف، ومثله من مات ولم يكن له تركَةٌ ولم يوصِ.
فيما، أجابت دار الإفتاء، على سؤال: هل يجوز صيام يوم عرفة بنيتين؟ نية صيام يوم عرفة ونية قضاء ما عليَّ من صيام رمضان؟.
هل يجوز صيام يوم عرفة بنيتين؟
وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة بتاريخ 28 أغسطس 2016: يجوز الجمع بين نية القضاء ونية صيام يوم عرفة عند علماء الشافعية، وإن كان إفراد كلٍّ منهما بصيامٍ أكمل في الثواب؛ قال الإمام الرملي في نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: وَلَوْ صَامَ فِي شَوَّالٍ قَضَاءً أَوْ نَذْرًا أَوْ غَيْرَهُمَا أَوْ فِي نَحْوِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ حَصَلَ لَهُ ثَوَابُ تَطَوُّعِهَا كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى تَبَعًا لِلْبَارِزِيِّ وَالْأَصْفُونِيِّ وَالنَّاشِرِيِّ وَالْفَقِيهِ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ الْحَضْرَمِيِّ وَغَيْرِهِمْ، لَكِنْ لَا يَحْصُلُ لَهُ الثَّوَابُ الْكَامِلُ الْمُرَتَّبُ عَلَى الْمَطْلُوبِ، أي: المطلوب في الأمر النبوي إتباع رمضان بستةٍ من شوال أيًّا كانت نية الصوم، وكذلك الحال في غيرها من صوم النافلة.