من أين يجب الإحرام لمن يمر بميقاتين؟.. الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا من أحد الأشخاص، عبر موقعها الرسمي، يقول في نصه: من يمرُّ في طريقه إلى الحجِّ بميقاتين، من أيهما يجب عليه أن يحرم؟.
من أين يحرم من يمر بميقاتين في الحج؟
أوضحت دار الإفتاء، خلال إجابتها على السؤال سالف الذكر، أن الشافعية والحنابلة قد ذهبو إلى أنه يجب على من يمر بميقاتين أن يُحرِم من الميقات الأبعد من مكة، وقيل: الأقرب إليه منهما، كأهل الشام ومصر والمغرب، ميقاتهم الجحفة، فإذا مروا بالمدينة وجب عليهم الإحرام من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة، وإذا جاوزوه غير محرمين حتى الجحفة كان حكمهم حكم من جاوز الميقات من غير إحرام.
وأضافت الإفتاء، أن الشافعية يرون أنه من لم يحاذِ في طريقه ميقاتًا أصلًا، فميقاته الموضع الذي بينه وبين مكة مرحلتان، وهى مسافة قصر الصلاة (85 كم تقريبًا).
وأما عن المالكية، فذكرت دار الإفتاء، أن رأيهم في ذلك هو أن من يمر بميقاتين -الثاني منهما ميقاته-، ندب له الإحرام من الأول، ولا يجب عليه الإحرام منه؛ لأن ميقاته أمامه. فيما قال الأحناف بأنه من الأفضل الإحرام من الأول حال المرور بميقاتين، ويكره له تأخيره إلى الثاني الأقرب إلى مكة، ولم يقيدوه في الأصح عندهم بأن يكون الميقات الثاني ميقاتًا له.
واستدل الشافعية والحنابلة بحديث المواقيت؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «هُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ»، فإن هذا بعمومه يدل على أن الشامي مثلًا إذا أتى ذا الحليفة فهو ميقاته؛ يجب عليه أن يحرم منه، ولا يجوز له أن يجاوزه غير محرم.
واستدل المالكية والحنفية بعموم التوقيت لأهل المناطق المذكورة، إلى جانب العموم الذي استدل به الشافعية، فيحصل من ذلك له جواز الأمرين، فيما استدل الحنفية بالعموم على ظاهره في العبارتين، وجوزوا الإحرام من أي الميقاتين، مع كراهة التأخير، ويدل لهم ما ثبت: "أن ابن عمر رضي الله عنهما أَهَلَّ من الفرع"، وهو موضع بين ذي الحليفة ومكة.
واختتمت الديار المصرية، فتواها السابقة، بالتأكيد على جواز الإحرام في هذه الحالة من أيِّ الميقاتين أراد وتيسر له ذلك.