مقترح برلماني يضيف مهام جديدة للمأذون بتوثيق قائمة المنقولات الزوجية بالشهر العقاري
رصدت المذكرة التفسيرية، لقانون النائبة رشا أبو شقرة، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل بعض أحكام لائحة المأذونين، بعض الواجبات الجديدة للمأذونين بعقود الزواج والطلاق.
وذكرت المذكرة التفسيرية: لا يثبت حق ملكية الزوجة للمنقولات الزوجية أمام المحاكم المختصة، إلا إذا كان بيدها أصل قائمة منقولات زوجية، الأمر الذي يجعل اتخاذ قرار الطلاق أمرا سهلا على الزوج، الذي لم يحرر قائمة منقولات، وضياع حق الزوجة في التمكين من مسكن الزوجية بتسليمها العين خالية من كافة الشواغل.
قائمة المنقولات الزوجة
وتضمنت التعديلات، أن تكون قائمة المنقولات الزوجية الموثقة بمحضر توثيق وتصديق بالشهر العقاري المختص، ضمن الأوراق الإلزامية لتوثيق عقد الزواج، وذلك من خلال تعديل لائحة المأذونين، الصادرة بقرار رقم 4 يناير لسنة 1955.
وجاء من ضمن التعديلات: إضافة المادة 33 مكرر أ المستحدثة وتنص: على المأذون قبل توثيق العقد أن يتحقق من وجود قائمة منقولات زوجية باسم الزوجة مذيلة بتوقيع الزوج، وشاهدي عدل، ثابت بها تفاصيل المنقولات وإجمالي ثمنها بالجنيه المصري، ومصدق عليها بمحضر تصديق بالشهر العقاري.
وأشارت التعديلات إلى أنه على المأذون إثبات موقف استلام الزوجة لمنقولات الزوجية من عدمه، وفي حالة الاستلام يحرر محضر استلام موثق ومصدق عليه بالشهر العقاري، أو محضر شرطة يفيد الاستلام من عدمه، وإثبات رقم أيهما بوثيقة الطلاق، وإرفاق صورته بعد التأشير عليها بالاطلاع بخاتمه وتوقيعه في أي من الطلاق الرجعي أو البائن بينونة صغرى أو كبرى.