لها شخصيتها المدنية الكاملة.. الإفتاء: لا حق للزوج في مال زوجته الموظفة
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤالا من أحد الأشخاص، يطلب الفتوى بشأن حقه في مال زوجته الموظفة، وجاء نص سؤاله كالتالي: زوجتي تعمل مدرسة وأُعِيرَت للعمل.. فهل من حقي أن أطالب زوجتي بالحصول على شيءٍ من مالها بسبب إعارتها؟ أو أنها تتمتع بالاستقلال والشخصية في مالها؟
حق الزوج في مال زوجته الموظفة
دار الإفتاء المصرية، بيّنت في مطلع إجابتها على السؤال سالف الذكر، أن المرأة المتزوجة في الإسلام لها شخصيتها المدنية الكاملة، وثروتها الخاصة المستقلة عن شخصية زوجها؛ مؤكدة أن لكلٍّ منهما ذمته المالية المستقلة، فلا شأن لها بما يكسبه الزوج أو بدخله، وكذلك لا شأن للزوج بثروة زوجته أو بدخلها.
الإفتاء: لا يجوز للزوج أخذ شيء مما تكتسبه الزوجة من عملها الخاص
واختتمت دار الإفتاء، فتواها التي نشرتها عبر موقعها الرسمي، بالتأكيد على أنه لا يجوز للزوج أن يأخذ شيئًا مما اكتسبته زوجته من عملها؛ إذ إنَّه أصبح ملكًا لها تتصرف فيه بحريتها الكاملة، إلا إذا أعطته تطوعًا وتبرعًا من قبلها فلا بأس من ذلك، إذا أرادت هي أن تعاونه في تكاليف المعيشة برضاها وتبرعًا منها فلا بأس من ذلك أيضًا.
وفي السياق ذاته، كانت دار الإفتاء المصرية، أكدت في فتوى أخرى، أن الزوجة في الإسلام لها ذمتها المالية المستقلة، منوهة بأنه لا يجب على الزوجة، إخبار زوجها بقيمة مدخراتها، ولا حتى معاملاتها المالية.
وأضافت دار الإفتاء، أنه يجوز للزوجة أن تُبرم ما تشاء من تصرفات من مالها الخاص ما لم يترتب على ذلك مساس بحقوق زوجها وقوامته عليها وعلى البيت، مؤكدة أنه لا يجب على الزوجة إطلاع زوجها على مدخولاتها ومخرجاتها المالية، ولا تفاصيل تعاملاتها المالية، وأنه ليس أحد من الزوجين مكلفًا بِدَين الآخر.