ما حكم التيمم لصلاة الجنازة مخافة فواتها إذا توضأتُ؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الدكتور مجدي عاشور، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك جاء نصه: ما حكم التيمم لصلاة الجنازة مخافة فواتها إذا توضأتُ؟.
وقال الدكتور مجدي عاشور، إن الله سبحانه وتعالى شرّع التيمم رحمةً بعباده لرفع المشقة عنهم، وقال تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ﴾[الحج: 78]. ولقوله سبحانه في خصوص مشروعية التيمم: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴾ [النساء: 43].
ما يشترط لبقية الصلوات لصحة صلاة الجنازة
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: أن الفقهاء اتفقوا على اشتراط ما يشترط لبقية الصلوات لصحة صلاة الجنازة، وهي الطهارة الحقيقية: بدنًا وثوبًا ومكانًا، ومن ذلك: الوضوء، وستر العورة، واستقبال القبلة، واستثنوا من تلك الشروط دخول الوقت.
وتابع أمين الفتوى، أنه من القواعد الشرعية المقررة، أن لا يُلْجَأ إلى البدل إلا إذا تعذر الأصل، فقد أباح الشرع التيمم للعاجز عن استعمال الماء، بل قرر الجمهور أنه لَا يَصِحُّ التَّيَمُّمُ مَعَ إمْكَانِ استعمال الْمَاءِ وَإِنْ خَافَ فَوْتَ الْوَقْت، لكنْ ذهب الإمام أبو حنيفة إلى مشروعية التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء في حالة إذا ما خاف المصلي فواتها إن اشْتَغَلَ بِالْوُضُوءِ.
الوضوء شرط من شروط صحَّة صلاة الجنازة
واختتم الدكتور مجدي عاشور أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الوضوء شرط من شروط صحَّة صلاة الجنازة، أي: لا تصح صلاتها إلا بوضوء، فإن ضاق الوقت فلا مانع من التيمم لصلاة الجنازة تقليدًا لمن أجاز ذلك كالحنفية، لحديث: ابْنِ عُمَرَ رضى اله عنهما: «أَنَّهُ أُتِيَ بِجِنَازَةٍ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، فَتَيَمَّمَ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا».