تعديل تشريعي للنزول بالعقوبة في قانون الأسلحة والذخائر
شهد اجتماع الحكومة هذا الأسبوع، الموافقة على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954، في شأن الأسلحة والذخائر، على تعديل المادة 26، فقرة أخيرة من هذا القانون، بحيث لا يجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في هذه المادة؛ إلا لدرجة واحدة فقط، لتحقيق العدالة؛ لكون الجريمة المعاقب عليها وفق هذه المادة، إحدى الجرائم المغلظة.
وتنص المادة 26 من هذا القانون، على أن: يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص، سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم 2، وهي الأسلحة النارية غير المششخنة، الأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه، كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة، بغير ترخيص، سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الأول من الجدول رقم 3، وهي: المسدسات فردية الإطلاق، والبنادق المششخنة ذات التعمير اليدوي،والتي تطلق طلقة طلقة.
قانون الأسلحة والذخائر
وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه؛ إذا كان الجاني حائزًا أو محرزًا بالذات أو بالواسطة، سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثاني من الجدول رقم 3، وهي: المدافع، والمدافع الرشاشة، والبنادق المششخنة النصف آلية، والآلية سريعة الطلقات، والمسدسات سريعة الطلقات.
ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثاني مكررا من قانون العقوبات؛ تكون العقوبة السجن المشدد، أو المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص، سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي 2 و3 من هذا القانون، أو ذخائرها، مما تستعمل في الأسلحة المشار إليها، أو مفرقعات، وذلك في أحد أماكن التجمعات، أو وسائل النقل العام، أو أماكن العبادة.
وتكون العقوبة، الإعدام؛ إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات، بقصد استعمالها في أي نشاط يخل بالأمن العام، أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.