الإفتاء: الإسلام أعلن الحرب على من يقترف جريمة التحرش الجنسي
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الشرع الشريف حذر من انتهاك الحرمات والأعراض، وقبح ذلك ونفر منه، وشدد الوطأة والعذاب على مرتكبيه.
الإفتاء: حذر الشرع الشريف من انتهاك الحرمات والأعراض
وكتبت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: حذر الشرع الشريف من انتهاك الحرمات والأعراض، وقبح ذلك ونفر منه، وشدد الوطأة والعذاب على مرتكبيه، ونبه إلى عظم شأن الحرمات وكبير وزنها عند الله تعالى؛ من أجل تعلّقها بحقوق العباد.
وأضافت الإفتاء: فأعلن الإسلامُ الحرب على من يقترف مثل هذه الجريمة التحرش الجنسي، وتوعد فاعليها بالعقاب الشديد في الدنيا والآخرة، وأوجب على أولي الأمر أن يتصدوا لمظاهرها الـمُشينة بكل حزم وحسم؛ ولذا فقد نص قانون العقوبات على تجريم هذه الفعلة، ووضع العقاب الرادع لكل من تسول له نفسُه التلطخَ بهذا العار.
على جانب آخر، ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عبر موقعها الرسمي، يقول صاحبه: هل النقاب فرضٌ أو فضلٌ؟ وهل يترتب على ترك لُبسه إثم؟.
أوضحت دار الإفتاء، أن الزيّ الشرعي المطلوب من المرأة المسلمة هو أيّ زيٍّ لا يصف مفاتن الجسد ولا يشف، ويستر الجسم كله ما عدا الوجه والكفين، متابعة أنه لا مانع كذلك أن تلبس المرأة الملابس المُلَوَّنة بشرط ألا تكون لافتةً للنظر أو تثير الفتنة، فإذا تحقَّقت هذه الشروط على أيّ زيٍّ جاز للمرأة المسلمة أن ترتديه وتخرج به.
أما نقاب المرأة الذي تغطي به وجهها وقفازها الذي تغطي به كفها، فقد أوضحت الديار لمصرية أن جمهور الأمة قال بعد وجوب ذلك، مضيفة أنه يجوز للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها أخذًا من قول الله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ﴾ [النور: 31].
وفي تفسير الزينة الظاهرة التي أخبر عنها القرءان الكريم، لفتت دار الإفتاء، إلى تفسير جمهور العلماء من الصحابة ومن بعدهم، للزينة الظاهرة، بأنها عبارة عن الوجه والكفين، بالوجه والكفين، منوهة بأن ذلك نُقل عن ابن عباس وأنس وعائشة رضي الله عنهم، وأخذًا من قوله تعالى: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾.