من الشرع أم العرف؟.. الأزهر للفتوى يحسم الجدل حول قائمة المنقولات الزوجية| فتوى سابقة
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن للزواج السعيد مقومات عديدة، ليس من بينها المبالغة في المهور، ولا ارتفاع تكاليف الزفاف والزواج، مضيفا: عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: إِنَّ مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ: تَيْسِيرَ خِطْبَتِهَا، وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا.
الأزهر للفتوى: للزواج السعيد مقومات عديدة ليس من بينها المبالغة في المهور
وقال الأزهر للفتوى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك في فتوى سابقة بتاريخ 6 يونيو 2021: للزواج السعيد مقومات عديدة، ليس من بينها المبالغة في المهور، ولا ارتفاع تكاليف الزفاف والزواج، مضيفا: عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: إِنَّ مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ: تَيْسِيرَ خِطْبَتِهَا، وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا.
وأضاف الأزهر للفتوى: المغالاة في المهور، واشتراط أعلاها، والتعنت فيها، والتفاخر الأجوف بمقدار قوائمها، أمور تصرف الشباب عن الزواج، وتعسر الحلال، وتفسد المجتمعات، وتخالف هدي سيدنا رسول الله الذي قال: إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَؤُونَةً.
وتابع الأزهر للفتوى: الصداق من الآثار المترتبة على عقد الزواج، والواجبة على الرجل للمرأة؛ قال تعالى: وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً.
وأردف الأزهر للفتوى: إذا تم الزواج؛ فقد ثبت للمرأة الصداق المتفق عليه، وإن لم يسم مهر؛ فللمرأة مهر مثيلاتها من النساء، ولها أن تتنازل عنه أو عن جزء منه بعد إتمام الزواج، ولكن لا يحق لها أن تتنازل عنه بداية قبل ثبوته بالعقد؛ إذ التنازل لا يكون إلا بعد الملك.
وتابع الأزهر للفتوى:▪ يجوز أن يكون صداق المرأة مالًا أو ذهبًا أو أثاثًا، مُعجلا أو مؤجلًا، بما يضمن الحقوق، وبحسب ما يتراضى الزوج وولي الزوجة، وبحسب أعراف الناس والأمصار المختلفة في هذا الشأن.
وواصل الأزهر للفتوى: من قواعد الشريعة الإسلامية المستقرة أن عادة الناس معتبرة إذا لم تخالف الشرع الشريف، ومن ذلك كتابة قائمة منقولات بيت الزوجية للزوجة على الزوج في العديد من المجتمعات، متابعا: ما دام أن مرد القائمة للعُرف الذي لم يخالف الشرع؛ فلا حرج في الأخذ بها أو تركها بحسب ما يتراضى الزوج وولي الزوجة، وهذا لا يتنافى مع ثبوت حق الصداق للمرأة، والاتفاق عليه، كما تم بيانه.
وأكمل الأزهر للفتوى: لا يجوز التلاعب في بنود القائمة أو إجراءاتها بعد التراضي عليها، ولا يجوز استخدامها كوسيلة ضغط لتنازل طرف عن حقوقه أو إلحاق الضرر به.
وأوضح الأزهر للفتوى: يُستحق صداق المرأة المُؤجل بالطلاق أو الوفاة، ولو كان الأثاث جزءًا منه وتلف بعضه بسبب استعماله؛ لزم الزوج رده على حالته، دون أن يلزمه رد بدله جديدا.
وأشار الأزهر للفتوى إلى أنه لا يحق للزوج أن ينقص من صداق زوجته شيئًا من تلقاء نفسه، وإن لم يقضه لها في حياته؛ قُضي من تركته بعد موته قبل تقسيمها على الورثة.
على جانب آخر، قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا حرج شرعًا في الاتفاق على قائمة المنقولات الزوجية، قائمة العَفْش، عند الزواج، مؤكدة أنه لا ضرر بالعمل بها على كونها من المهر.
الإفتاء: لا حرج شرعا في الاتفاق على قائمة المنقولات الزوجية
وكتبت الإفتاء عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: لا حرج شرعًا في الاتفاق على قائمة المنقولات الزوجية، قائمة العَفْش، عند الزواج، فلا بأس بالعمل بها على كونها من المهر؛ قال تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهنَّ نِحْلَةً﴾، والمرأة إذا قامت بإعداد بيت الزوجية في صورة جهازٍ؛ فإن هذا الجهاز يكون ملكا للزوجة ملكا تامّا بالدخول، وتكون مالكة لنصفه بعقد النكاح إن لم يتم الدخول.
وتابعت الإفتاء: على أنه يراعى في ذلك عدم إساءة استخدام القائمة حال النزاع بين الزوجين.
وكان قد تصدر خلال الساعات الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موضوع قائمة المنقولات، إذ احتل الحديث عنها قائمة التريند عبر مواقع التواصل، خاصة بعد مطالبة بعض الشباب بإلغاء قائمة المنقولات الزوجية.