المحكمة الإدارية العليا ترسي 10 قواعد لحق الزوجة في قائمة المنقولات الزوجية
قضت المحكمة الإدارية العليا - دائرة الفحص برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محسن منصور، وشعبان عبد العزيز نائبي رئيس مجلس الدولة، بإجماع الآراء، برفض الطعن المقام من: ن. أ. ع، ويعمل بوظيفة معلم بمدرسة حسن حجازي الابتدائية بحصة آبار التابعة لإدارة بسيون التعليمية بطنطا، لقيامه بـ تبديد منقولات زوجته: ج. ع. ع، والمسلمة إليه على سبيل الاستعمال، وقد اختلسها لنفسه، بنية تملكها، إضرارا بزوجته عند نزوله مصر، بعد 18 عاما من الإعارة، مُبددًا منقولاتها كافة، وعاد لعمله بالخارج، وعند نزوله في العام التالي؛ تم القبض عليه، وعوقب جنائيًا بالحبس، وأيدت المحكمة؛ الحُكم المطعون فيه بعقابه تأديبيًا بمجازاته بخصم أجر 15 يومًا من راتبه، ورفضت المحكمة اعتبار التبديد جريمة مخلة بالشرف؛ لكونها جريمة أسرية تنال من شيم الرجال.
قائمة المنقولات الزوجية
وأرست المحكمة الإدارية العليا 10 قواعد لحق الزوجة في المنقولات الزوجية كوسيلة حمائية وضمانية لحقوقها المادية، وحق الزوج في كون جريمة التبديد ليست مُخلَّة بالشرف؛ لحفظ كرامته، وإنقاذ الأسر المصرية من ضياع سمعة الأبناء والبنات في مجتمعهم المدرسي.
أولا: تبديد منقولات منزل الزوجة، جريمة أسرية تنال من شيم الرجال، وليست مخلة بالشرف، والمحكمة تعالج القضايا المجتمعية التي تمس حياة الأسر المصرية في علاقتها بجهات الإدارة، في بوتقة الحق، ولا تبترها بترًا ينال من وجودها وبقائها، بما لا يقضى على رب الأسرة.
ثانيا: لو انتهت المحكمة إلى أنها جريمة مخلة بالشرف؛ ترتب على ذلك فصل الموظفين من أعمالهم، وتلك سياسة تناقض العدالة، ولا تتفق والإرادة المجتمعية نحو استقرار المجتمعات، ولا تتسق والإرادة التشريعية نحو الإصلاح والتقويم.
ثالثا: تبديد منقولات منزل الزوجية؛ جريمة لها خصوصية، في كونها بين زوجين في محيط أسرتيهما العائلي، وهي جريمة تبديد، تنال من الكرامة الإنسانية وشيم الرجال.
رابعا: أن الزوج المبدد؛ يعاقب جنائيًا وتأديبيا، فإذا كان غير أمين على منقولات وممتلكات زوجته- وهى أغلى مكانة تعايشه معظم الوقت-؛ فكيف يكون أمينًا على ممتلكات الوظيفة العامة التي يعايشها بعض الوقت.
خامسًا: إن قائمة المنقولات الزوجية من أهم المشكلات المجتمعية، وهي وسيلة حمائية وضمانية لحقوق المرأة المادية، تحقق الأمان الاجتماعي، وتعزز المكانة الاجتماعية لها، وتعد مِلكًا للزوجة مِلكًا كاملًا، بالدخول؛ حفظًا لحقوقها من العسف والعصف في زمن كثرت فيه المنازعات الأسرية.
سادسا: أن قائمة منقولات منزل الزوجية، وإن كانت حقا للمرأة؛ فإنها ليست من شروط صحة عقد الزواج، ولا تمت بصلة له، بل أوجدتها البيئة المستحدثة؛ بعدما ساءت السلوكيات، وخربت الذمم والضمائر.
سابعًا: أن قائمة المنقولات الزوجية نشأت في البداية كقاعدة عرفية، قبل أن يتلقفها المشرع، ويجرم تبديدها، وحالات كثيرة يكون الزوج أحد أقارب الزوجة، وتنشأ موانع أدبية تحول دون كتابة القائمة بين الزوجين، وتثور المشكلة في إثبات عنصر التسليم، بخلاف القائمة.
ثامنا: كلما استبد الرجل بزوجته وأرهقها فوق احتمالها، وقد أحال مسراها ظلامًا؛ فلا يجوز الكيد لها بتبديد منقولاتها الزوجية عِنْدًا ونفيرًا.
تاسعا: صلة الزوجية والاعتبارات العائلية، تقتضى الحفاظ على مكانة الزوج، وسمعة الأبناء والبنات في مجتمعهم المدرسي، والحفاظ على كيان الأسرة من الضياع، ومن ثم؛ فالتبديد ليس من الجرائم المخلة بالشرف.
عاشرا: أن العلاقات الأسرية تحتاج إلى إعادة صياغة مستجدة، تتفق وصحيح الدين والأخلاق والوطنية، وحق كل زوج على زوجه؛ إحسان كلٍّ منهما إلى الآخر، وعدم إيذائه؛ لما له أثر طيب تحمد عقباه على الذرية، فإكرام الأصهار وتوقيرهم؛ من الأمور التي حرصت الأديان عليها.